3679 - هل يجوز الصلح في الخيار أو الشفعة؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ولا يصح بعوضه عن خيار أو شفعة الخيار والشفعة يعني ما يسأل تسوي بينك وبينه صلح بحيث يسقط حقه في الشفعة لأن حقه في الشفعة ما يباع يا تاخذه يا تخليه ما يجوز بيعه يدفع له مال أنك لا
يعني تاخذ حقك بالشفعة والشفعة هي في الأرض المشاعة يعني لو كانت أرض مشاعة خمسين ألف متر مثلاً يشترك فيها مثلاً ثلاثة يبيع نصيبة مثلاً من الثلاثة يبيع نصيبة الاثنين اللي معاه حق بهذا
من غيرهما فيأتي شخص خارجي بيشتريه مثلاً بعشرين ألف اللي معاه في هذه الأرض يقول حنا أعطيك عشرين ألف ولا تدخل عينا أجنبي هذا حق الشفعة ياخذونه بالشفعة لأنهم شركاء معه في الأرض
المشاعة هذه لو أنه جاء واشترى حق الشفعة دفع لهم أو دفع لواحد منهم ملوث لا تدخلهم بالشفعة خلان أشتري لا يجوز لا يجوز لهما هما أخذ مال للشفعة لأن الشفعة حق وليس مال حتى يباع الشفعة
ما تباع كذا خيار العيب خيار العيب اختار في أهل العلم هل يصح له ذلك أو لا يصح يعني قال له مثلاً خيار في البيع الآن لما أبيعك مثلاً هل ساعة لما أبيعك هذه الساعة كم تشتريها قلت لي
بخمسين دينار قلت خلاص تفضل هذه الساعة أطني الخمسين بس لي ثلاثة أيام أراجع نفسي هاي سمونا خيار المدة خيار مدة حتى أني أثبت البيع وأقول لك رجعت الرأي بعد يومين قلت لك هو أنت هاك
فلوسك عطني ساعتي ما لك حق تقول لا فهنا لو اشترى هذا الخيار قال له هذه بخمسين دينار بس لي ثلاثة أيام قال شوف هاك خمسة وخمسين وماكو خيار فكنا من شرري خلاص أنا باخذها بتصرف فيها
أبسافر أبي كذا لا ترجعني مرة ثانية وخيار وما خيار وهذا أبشتري منك هذا الخيار بهذه الخمس دنانير تبلغ حسب الذي اتفقاني عليه المذهب أنه ما يباع الخيار حق الخيار ما يباع وقاول بعض أهل
عناه يباع وهذا الظاهر الله لعناه يمكن أن يباع نعم