3673 - ما لا يصح الصلح فيه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وقن مأذون له في التجارة وولي صغير وسفيه نعم الصلح لا يصلح إلا من من يصح تبرعه يعني مكلف حر مالك مكلف حر هذا اللي يسوي الصلح ما لسه أنت تسوي الصلح وانت ناظر وقف مو ملكك الوقف عشان تسوي الصلح ولي يتيم تروح تسوي صلح على أموالهم أو طفل صغير يروح تسوي صلح لا اللي يقوم بالصلح لازم يكون عاقل بالغ راشد مالك حر هذا اللي يصحه منه عقده الصلح أما هؤلاء فلا يصح منهم عقده الصلح قال كمكاتب لأنه عبد المكاتب عبد وقنن اللي هو عبد خالص مأذون له في التجارة وإن كان مأذون له في التجارة إلا أنه لا يملك هو مملك أصلا قال ولي صغير وسفيه كذلك لا يملك أن يسوي صلح بأموال لأن الصلح تدفع أموالاً أو تتنازل عن أموال بس هذه ليست أموالك أنت ولي عن هؤلاء أنت مسؤول عن هذا الوقف فلا يصح لك أن تتبرع بأموالهم بإحداث الصلح طيب شو الحل؟ القضاء الحل القضاء طيب نعم نعم ولا يصح عن دين مؤجل ببعضه حالاً إلا في مال كتابة هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي عنوان مشهور تجدونه في كتب الفقه اسمه ضع وتعجل ضع وتعجل اليهود يهود بني قريضة لما كانوا في المدينة وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لنا ديون على الناس شلون؟ ديوننا اللي على الناس طرتنا أنت من المدينة وديوننا التي على الناس مثل اليهود اللي طال جاب بن عبد الله كمثال قال لنا ديون على الناس كيف نصنع بديننا هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ضعوا وتعجلوا هذا يعني الحديث فيه كلام في ثبوته وبناء عليه صار الخلاف بين أهل العلم وقد حسنه بعض أهل العلمي وضعفه آخر ما معنى ضعوا وتعجل؟ معنى ضعوا وتعجل يعني راشد الحين راشد يطالبني ألف دينار لكن أنا متفق معه أن أعطيه ألف دينار ذي الحجة كم بقى قاعد ذي الحجة الحين؟ أربع شهور طيب الوعد ذي الحجة فجاني راشد قال وين يديني اللي عليك؟ قلت مو الحين أنا وعدنا في ذي الحجة أعطيك مالك حق يطالبني الحين؟ قال لا أنا مستعجل ومحتاج وما دري شلون وكذا لا إذا مستعجل ومحتاج ولازم الحين راح تضايقني الحين كم طالبني؟ قال أعطيك ثمانمية وتتنازل على الميتين مو أعطيك ثمانمية وبعدين أعطيك متين لا تتنازل على الميتين لأنك أنت الحين راح تعفسني أو حتى لو ما تعفسني يعني بضعف وتعجل تبي تتعجل نقص من الدين فأقول له خذ ثمانمية وفك الفك صلح هذا الصلح الآن خذ ثمانمية وتنازل على الميتين فتكون أخذت الألف كلها ثمانمية قبضتها ثمانمية تنازلت عنها فهي تسمونها الضعف وتعجل فاليهود كانوا كذلك كانوا لهم ديون على الناس لم تحل بعد مؤجلة فقالوا ديوننا على الناس وأنت الحين طرتنا خلاص ما نقدر نقعد بالمدينة شلون ديوننا قال ضعوا وتعجلوا روح أقل لطالبونهم أطالبك خمسة آلاف يلا عطني ثلاثة آلاف وماشي أنا الآن ضع وتعجل نقص ضع يعني نقص نقص زين ضع من الدين وأعطيك ياه الآن المذاهب الأربعة تمنع من ذلك تقول هذا مثل الربع بس معكوس الربع عادة أخر وزيد الآن حل الدين قال ما عندي قال أعطيك شهرين زيادة لكن ترى المبلغ يصير مئة وعشرين بدال مئة كل ما تأخرت كل ما زاد الدين قال هذا عكسه تماما تعال مبتر ونقص الدين هذا الربع بس بصورة مقلوبة واضح فأكثر أهل العلم خاصة المذاهب الأربعة تمنع من هذا تقول ما يجوز ضع وتعجل والحديث ضعيف يقولون ولذلك لا يصح هذا الكلام إنه شبيه الربع أو قياس الربع العكسي يقولون ربع عكسي زين غير إنه يقول هذا أكل أموال الناس بالباطل الرواية في مذاهب الإمام أحمد قول الإمام أحمد واختاره ابن تيمية أنه يصح وهذا غير الربع تماما هذا بالأكس فيه إرفاق هذا محتاج فلوسه وهذا بيعطيه وين الربع وما فيه ربع أبدا بعيد عن الربع لأنه أجاز ذلك رضي الله عنه وحديث ضع وتعجل أو ضعوا وتعجلوا أيضا يعني يشهد لهذه القضية فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم من صح أهل العديد وأخذ في قول ابن عباس في ضع وتعجل قال يجوز أن يقول له اخصم واخذ فلوسك الحين قبل وقتها قبل وقتها ومن قال لا يجوز قال هذا أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز هذا الفعل والذي يظهر والعلم عند الله تبارك أنه يجوز لأنه فيه إرفاق فهذه المسألة ورجح قول من يقول بضع وتعجل في إعلان موقعين من أوجه كثيرة حقيقة وقوله وجيه جدا والعلم عند الله تبارك وتعالى طيب نعم أحسن الله إليكم وإن صالح شخص إنسانا مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح نعم هذا الصلح باطل أنت عبدي وأنا أعطيك 200 دينار أنت قولي لزوجتي أقري أني زوجتي وأنا أعطيك مبلغا من المال هذا كله كذب وزور وبهتام لا يجوز لا يجوز هذا الأمر ومنه الآن يسوون عقود مزورة كل هذا تزوير لا يجوز محرم لا يجوز هذا الفعل وهو أنه يقول لمرأة أقري أنك زوجتي وأعطيك مبلغا من المال أو أقر بأنك عبد لي وأعطيك مبلغا من المال كل هذا لا يجوز هذا محرم هذا ليس بصلح بل هذا من باب يعني الكذب والزور والبهتام نعم حسن الله إليكم ولا يصح أن يصالح سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته أو على أن لا يشهد عليه بالزور نعم كل هذه الأشياء هذه علاقات بينهم بين الله سبحانه وتعالى يعني يأتي لي شارب الخمر يقول أعلم عليك أو لي تعطيني فلوس يجي حق الزاني أعلم عليك أو لي تدفع لي ولفضحك كل هذا لا يجوز هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز أخذ الأموال أو يسميه صلحا في هذا أنا خلاص سكت عنا ما راح أشهد عليه أنا شهادتي ضيعة خلاص ما راح أشهد بس لم تدفع عشان أكتم الشهادة هذا كله صلح محرم لا يجوز نعم كذلك العكس يقول أو على أن لا يشهد عليه بالزور كذلك إذا أخذ الفوز حرام عليه يقول أنا بشهد عليك بالزور يا ولد الحلال كذا ما تشهد عليه بالزور كذلك اللي أخذ الفلوس حرام عليه هذا من أكل أموال الناس بالباطل نعم