3424 - ما يصح قرضه وما لا يصح - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح قرضه وما لا يصح كل ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم والمنافع والديون طيب هذه المسألة هل كل ما يصح بيعه يصح قرضه قلنا يختلف البيع عن القرض
في القبض أنه يشترط في القرض القبض ولا يشترط هذا في البيع كذلك القرض البيع يصح من الصبي يعني لا يقرض ولا يقترض الصبي الصغير المميز الآن الصبي المميز لو باع واشترى الأشياء اليسيرة صح
بيعه مثل أطفال مثل عمره سبع سنين ست سنين ثمان سنين يشترى ويبيع وهذا أشياء يسيرة هذا لا يصح منه القرض حتى لو شيء يسير لا يملك أن يقرض لا يملك أن يقرض كذلك الوكيل لا يصح أن يقرض من
مال موكله كذلك الوصي له أن يبيع ويشتري في مال وصيه لكن لا يملك أن يقرض من مال وصيه كذلك النائب لا يملك أن يقرض والولي لا يملك أن يقرض من مال موليه وإنما له أن يبيع ويشتري نعم يتاجر
له بماله لكن أنا عندي مال مثلا أنا وصي على مجنون مثلا لأنها تضيع لي المال قد لا يرجع القرض فماذا يستفيد هذا المجنون عندما يقرض أحدا ليس له أجر لأنه مجنون فماذا يستفيد من هذا القرض
لكن لو أتاجر له نعم أتاجر له لأننا نوصي عليه فالقصد أنه ليس كل من يصح بيعه يصح إقراضه وإنما قد يصح بيعه ولا يصح إقراضه وكذلك يقول كل ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بنيه بني آدم يصح بيعهم
ولا يصح قرضهم كالأبيض والإماء يصح بيعهم ولا يصح قرضهم قال والمنافع والديون المنافع قولان في المذهب قول أنه لا يصح إقراض المنافع وقول ثاني يصح إقراض المنافع شون إقراض المنافع يعني
عند العرب في السابق شيء يسمونه الإسعاد هذا يعني من أفعال الجاهلية الإسعاد كانوا ماذا إذا مات عندها ميت فيأتين النساء ويبكين عندها يسعدنها يعني خففون عنها المصيبة فإذا صار عندهم
وفاة طالبش حنا أسعدناك تعالي أسعدينا راضح حنا أسعدناك تعالي أسعدي حتى إنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لا إسعاد في الإسلام قالت امرأة انتظر يا رسول الله عندي واحدة
موادتها أسعدها أسعدها إذا نجيك الطالب ليسعد فذهبت ثم رجعت بعد أيام ومثل الآن تقول لأحدهم مثلا طيب أنا الآن قال سأسافر أنا مثلا قال سأسافر ومزرعتي ما عندي أحد وكذا تحرس لي مزرعتي
قال أحرس لك مزرعتك هذه منفعة ثم هذا قال بس شوف إذا أنا سافرت أنت تحرس مزرعتي هذا قرض المنفعة هذا قرض المنفعة ممكن يقول تساعدني في الحرث قال وانت تجي تساعدني في الحرث هذا قرض
المنافع هذا قرض المنافع أساعدك وتساعدني هذا المذهب فيه قولان قول أنه لا يجوز كما اختاره المؤلف أنه لا يجوز قرض المنافع والقول الثاني في المذهب أنه يجوز قرض المنافع وهو اختيار شيخ
لسام تيمية وهو قول للأمام أحمد أنه يجوز قرض المنافع أما الديون فالديون شيء مفقود يعني غير موجود فلا يصح قرض الديون نعم ويجوز قرض الماء كيلا والخبز عدا ورده عدا بلا قصد زيادة ولا
جودة ولا شرطهما نعم يعني يجوز قرض الماء كيلا يعني يكال الماء بالسطل أو ما شابه ذلك كيد قال والخبز عدا لأن الخبز يباع بالعد حبة حبتيثة حبات خبز وهكذا طيب ورده عدا يعني كما أخذه عدا
يرده عدا وليس وزنا ولا جودة يعني ما يقصد زيادة يعني حتى لا يكون ربة ما يكون فيه زيادة حتى لا يكون ربة وهنا رد القرض بزيادة فيه تفصيل إذا كان مشترطا يشترط عليه قال أقرضك ألفا وتردها
لي ألف ومئة هذا ربة ليس قرضا وإن سموه الناس قرضا فهو ربة إذا اشترط الزيادة بقرض هذا ربة وذلك ليس أما إذا لم يكن بشرط لم يكن بشرط فهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم استلف من أعرابي
بكرة البكر اللي هي الناقة الصغيرة طيب استلفها منه النبي صلى الله عليه وسلم
ثم جاء هذا الأعرابي قال أريد ترد لي بعيري الذي أخذتها والبكرة التي أخذتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عطوه مثل سنه يعني كبرها في العمر فقال لا نجد إلا سنا أكبر من سنه وإذا كانت
أكبر تصير أغلى هذا طبيعي جدا فقال لا نجد إلا أكبر قال أعطوه أكبر من سنه فإن أفضلكم أحسنكم قضاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأعطاه أكثر من سنه يعني أعطاه زيادة على القرض الذي أخذه
صلى الله عليه وسلم فإذا كان بدون شرط فإنه لا بأس أنك تقترض من واحد مثلا ألف دينار وعلى أن تردها ألف دينار بعد ذلك أردت أن تكرمه فعطيته ألف ومئتين مثلا بدون شرط لا بأس لكن بدون شرط
وبدون عرف إذا كان ما في شرط بس متعارف عليه بين الناس معروف فلان يعطي ألف يأخذ ألف ومئتين لكن ما يقول هذا شرط لكن إذا ما رديت لألف ومئتين مرة ثانية ما يسال فيك خلاص أنك أنت ما ترد
بزيادة فهذا لا يجوز حرام هذا لأن هذا المعروف عرفا كلمة شروطي شرطا فإنه جائز وإذا كان بشرط فإنه لا يجوز وإنه محرم إن كان من عادته دائما أنه إذا اقترض من أحد رده عليه فهذا الظاهر
والعلم عندنا أنه لا بأس به طالما أنه لم يكن مشترطا نعم فإن فعل حرم لأنه يجر نفعا وكل قرض جر نفعا فحرام نعم فهذه قاعدة عند أهل العلم كما قلنا وليس حديثا أو لا يصح حديثا عن نبيه صلى
الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث نعم كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو ينتفع بالرهن
وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز نعم إذا إذا هنا إذا كان اشترط شرطا مع القرض قال أقرضني ألف دينار قال أقرضك ألف دينار وتردها متى قال أردها بعد ثلاثة أشهر قال ما
عندي مانع بس تعطيني بيتك اللي بالمكان الفلاني أقعد فيه سبوع أو تعطيني الشاليه خميس وجمعة أو تعطيني المزرعة طلع فيها مع أهلي فهنا هذا هذا قرض مع شرط هذا لا يجوز لأن القرض جر نفعا
لأنه هذا قرض جر نفعا فإنه لا يجوز هنا يكونه محرما نعم إذا كان بلا مواطأة جاز اللي يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله
لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق نعم يعني أنا اقترضت من ما اسمك محمد أنا اقترضت من محمد هنا في الكويت مثلا اقترضت منه مثلا ألف دينار شفت في العمرة مثلا عطنيها بالكويت أنت اقترضت
مني بالكويت تعطينيها بالكويت مثلا قلت له يا ولد الحلل أخذ الحين فكني منه ترى أنا أحمل هم وكذا وهذا قال لا سلمنيها هناك لا ملزم هو يأخذها مني إلا إذا كان مثلا في مؤنة عليه مثلا
أقرضته سيارة عطيتها السيارة هناك أغرض السيارة عطيتها السيارة هناك دبر نفسك دبر نفسك أو جبت له بعير هناك قلت له هذا بعيرك وانا وديه قلت كيف دبر نفسك اشحنه شيتي ليه ما يصلح هذا أبدا
ما يصل أن يرد القرض إليه في بلد القرض أو في غير بلد القرض إن لم يكن عليه مؤنة طيب في حمله أو نقله أو كذا حتى الفلوس لو اقترضت منه مثلا مئة ألف دينار مثلا طيب وجيت خارج الكويت تفضل
هذه المئة المئة دينار قال وين شون أدخلها الكويت هذه ما استطيع أدخلها الكويت مثلا هذا إذن ما يلزمه أن يقبل ما يلزمه أن يقبل إذا كان في ضرر عليه أو مؤنة أو ما شابه ذاك من الأمور نعم
نعم إذا كان في مؤنة إذن وكذا فإنه لا يلزمه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد ورحمة الله وبركاته