3369 - حكم بيع زيت بزيتون وأقط بلبن - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:57
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وأقطن بلبن نعم لأن هذه في النهاية الزيت بالزيتون زيت الزيتون بالزيتون لأن زيت الزيتون هو أصله زيتون فإذا كذا لا يمكن قياسه لا يمكن قياسه يعني لأن
التمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب قال أليس ينقص إذا جف قالوا نعم قال فكيف إذن يعني كيف تبيعون بهذه الطريقة يعني أنا زيت زيتون وبشتري زيتون هل أبادل لا أبادل
أبيع هذا ثم أخذ المال وأشتري به الثاني لأنه لا يمكن القياس الكيل هذا بهذا لأن هذا زيت وهذا زيتون نعم وأقطن باللبن نفس الشيء الإقط لأنه الأصل في الإقط أنه لبن لكن تجمد نعم