3377 - ما هو بيع العرايا؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال بيع العراية وهو أن يبيعه الرطب خرصا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرا كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل ولا يصح في بقية الثمار نعم هذه استثناء هذه خاصة بالتمر والرطب هذا استثناء خاص بالتمر والرطب وهو ما يسمى بيع العراية بيع العراية ومن هذا قال أهل العلم إن الربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة وربا النسيئة شد تحريما من ربا الفضل قال لأن ربا الفضل محرم لغيره بينما ربا النسيئة محرم لذاته وربا الفضل يؤدي إلى ربا النسيئة وما كان محرما لذاته فلا يجوز إلا عند الضرورة بينما المحرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة فلذلك هنا بيع العراية هو قريب من بيع المزابنة الذي ذكرناه قبل قليل وهو أن يبيع التمر في الأرض يعني مجني برطب على الشجرة لما كانت النفوس يعني تحب أن تأكل الرطب وتجنيه من الشجر لأن إذا نزعته من الشجرة من النخلة وخلصت التمر بروحة يعني أو عفوا لا بد يؤكل الآن أو يفسد فأنت تريد أن تبقيه على الشجرة وتأكل منه بين فترة وأخرى تشتريه هكذا رطبا بينما التمر غير الرطب يختلف عنه فلما كانت النفوس تتشوف إلى أكل الرطب وكذا أذن لها ببيع يسمى بيع العراية وهن يباع التمر بالرطب ولكن وضعت له شروط فيما دون خمسة أوسق وفي بعض الآلات إذا كان خمسة أوسق يعني إذا كان فوق خمسة أوسق باتفاق لا لكن بعضهم قال لا بد أن يكون دون خمسة أوسق ولو وصل إلى خمسة أوسق والوسق الواحد الوسق الواحد ستون صاعا الوسق ستون صاعا فإذا كانت دون خمسة أوسق فإنه يجوز أن يبيع الإنسان يعني يتبادل بين التمر في الأرض مجنيا الرطب على النخلة معلقا وهنا وإن كنا لا نعرف يعني التماثل بينهما إلا إن هذا مما عفيا عنه تسهيلا على الناس بشرط أن يكون دون خمسة أوسق ويكون هذا فقيرا محتاجا إليه يكون محتاجا إليه لأنه ليس عنده نخل وأذن أن لا يبيع تمره بالسوق ثم يشتري هذا مثل هذه وهو يسمى بيع العراية وهو استثناء من القاعدة نعم لكن بشرط أن يكون تقابض نعم