3361 - ما يصحُّ بيعه من الربويات - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ما يصح بيعه من الربويات بيع اللحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه واستوي رطوبة ويبوسة كلحم بقر بمثله نعم ذكر المؤلف الآن بعد أن ذكر بواب الربا ذكر بعض ما يصح بيعه من الربويات وبعض ما لا يصح بيعه قال ما يصح بيعه أولا بيع اللحم بمثله من جنسه وقلنا من جنسه يعني البقر بالبقر ويدخل فيه الجاموس والغنم بالغنم ويدخل فيه الضأن والماعز والإبل بالإبل ويدخل فيه يعني الإبل العربية والبختية يكون من جنسه أما لحم بقر بلحم غنم هذا ليس من جنسه الأمر فيه سعة لكن إذا كان من جنسه ونزع العظم لأنه يؤثر العظم هنا لأن عظم يؤثر ولا يعرف وزنه فلذلك هنا قال يدوز بشرط كما سيأتي بآخر هذا الفصل وهو أنه إذا كان يدا بيد يعني مع الاستلام في الوقت ذاته لكن المقصود هنا هو أنه من حيث الكيل أو الوزن وحد يعني لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة نعم هنا أسهل لأن هنا اختلف الجنس لحم الضأن غير لحم البقرة فهنا حتى لو لم يستوي بالوزن أو الكيل فلا بأس بالبيع لاختلاف الجنس نعم قال بيع دقيق ربوي بدقيق إذا استويا نعومة وخشونة كذلك وإن كان من جنسه إلا إنهما إذا استويا في النعومة والخشونة فلا بأس بذلك نعم قال بيع رطبه برطبه كذلك الرطب بالرطب نعم قال بيع يابسه بيابسه كذلك نعم قال بيع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب لأنه يمكن معرفة التساوي بينهما يعني خاصة نتكلم هنا بالكيل يعني الصاع من هذا بصاع من هذا معرفة الصاع سهل جدا في الكيل في مثل هذه الأمور نعم قال بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري كذلك لأنه يمكن قياسه قال بيع حب مشتد في سنبوله بغير جنسه كبر مشتد في سنبوله بشعير نعم إذا اختلفت جنسه فبيعوا كيفما شئتم يعني البر بالشعير ما في بأس في بيعه إذا كان يد بيد كما سيت نعم قال بيع النوى بتمر فيه نوى نعم لأنه ليس بيع النوى بنوى وإنما بيع نوى بتمر فيه نوى لأن النوى مع التمر صار تابعا وليس أصلا فهنا صار البيع بين النوى والتمر ليس جنسا واحدا نعم قال بيع لبن بشات ذات لبن كذلك لأن اللبن الذي في الشات تبع وهنا اللبن لوحدي فكأنه باع لبنا بشات وهذا هنا إن اختلف الجنس نعم قال بيع صوف بذات صوف كذلك بيع صوف بشات ذات صوف إذا صارت الشات هي البيع فيكون يعني بيع صوف صوف بشات والصوف الثاني تبع للشات فلا عبرة به نعم قال ويشترط في الجميع التقابض في المجلس نعم لأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإن اختلفت أجناسه بيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد يعني اشترط فقط الاستلام والتسليم لكن إذا اختلفت في الميزان أو في الكيل فلا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم