3362 - حكم بيع اللحم بمثله من جنسه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ذكر بعض ما يصح بيعه من الربويات وبعض ما لا يصح بيعه قال ما يصح بيعه أولاً بيع اللحم مثله من جنسه وقلنا من جنسه يعني البقر بالبقر ويدخل فيه الجاموس والغنم بالغنم ويدخل فيه الضأن والماعز والإبل بالإبل ويدخل فيه يعني الإبل العربية والبختية هذا يكون من جنسه أما لحم بقر بلحم غنم هذا ليس من جنسه الأمر فيه سعة لكن إذا كان من جنسه ونزع العظم لأنه يؤثر العظم هنا لأن عظم يؤثر ولا يعرف وزنه فلذلك هنا قال يجوز بيعه بشرط كما سيأتي بآخر هذا الفصل وهو أنه إذا كان يداً بيد يعني مع الاستلام في الوقت ذاته لكن المقصود هنا هو أنه من حيث الكيل أو الوزن وحد يعني لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى نعم