3368 - ما لا يصحُّ بيعه من الربويات - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ما لا يصح بيعه من الربويات قال بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وأقطن بلبن نعم لأن هذه في النهاية الزيت بالزيتون زيت الزيتون بالزيتون لأن زيت الزيتون هو أصله زيتون فإذا كذا لا يمكن قياسه لا يمكن قياسه يعني لأن التمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب قال أليس ينقص إذا جف قالوا نعم قال فكيف إذن كيف تبيعون بهذه الطريقة طيب ما الحل هنا إذا عندي أنا زيت زيتون وبشتري زيتون هل أبادل لا أبادل أبيع هذا ثم أخذ المال وأشتري به الثاني لأنه لا يمكن قياس الكيل هذا بهذا لأن هذا زيت وهذا زيتون نعم وأقطن باللبن نفس الشيء لإقط لأنه الأصل في الإقط أنه لبن لكن تجمد نعم قال بيع الزبد بالسمن كذلك لأنه أصله نعم قال بيع الحب بدقيقه لأنه أصله كان حبا ثم صار دقيقا فلا يباع حب بدقيق لأنه أيضا لا نستطيع نتأكد من الكيل وإذاك يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يعني إذا كنا نعلم بالتفاضل أن هذا أكثر من هذا لا يجوز ألبيع بهذه الطريقة وإذاك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد قال أكلوا تمريكم هذا قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين قال أوه نعم عين الربا قال عين الربا لا يجوز لا بد من التماثل بينهما ونهى عن المزابنة وهو بيع التمر أو الرطب مخروصا مع الرطب مكيلا لماذا؟ لأنه هناك جهل بالتماثل فالجهل بالتماثل يقول أهلاك العلم بالتفاضل أنهما غير متساويين فبالتالي صار هناك فرق نعم قال بيع نيئه بمطبوخه إذا كان من جنسه كذلك قال بيع خالصه بمشوبه كل القضية إذن أنها عدم التساوية عدم القدرة على المعرفة التساوي بينهما لذلك يمنع البيع في هذا كله نعم متى علمنا أنهما متساويان وهذا صعب جدا لأن هذا معه قشر هذا بدون قشر كيف تميز؟ إلا أن تزيل القشر إلا أن تزيل القشر ثم تساوي بينهما نعم لكن مع وجود القشر لا تعرف كم من القشر يأخذ من الوزن هنا إذا كنت تبيعه بوزن أما إذا كان بكيل كذلك كم من المساحة التي يأخذها القشر في هذه الكيلة أو من الإصصاع نعم قال بيع رطبه بيابسه كرطب بتمر نعم رطب بتمر هذا الذي قلنا عنه المزابنة المزابنة هو أن يبيع رطبا بتمر فأن يكون عندي تمر مخروص يعني في الأرض وعندي رطب على الشجرة ثمر ما زال ثمرا على الشجرة فأنا لا يجوز لي أن أبيع هذا الرطب الذي على الشجرة بما يقابله من التمر الذي هو في الأرض يعني مخروص عفوا مجني من هذه النخلة لماذا؟ لأن الذي في الأعلى في الشجرة لا أعرف كم وزنه لأن هذا تقديري وزنه تقديري بالنسبة لي أو كيله تقدير بالنسبة لي بينما الذي في الأرض عندي لا هذا استطيع أن أعرف كيله وقدره فهنا لما جهلنا التماثل بينهما كأننا علمنا التفاضل بينهما ولا يجوز التفاضل بينهما لا يريقون مثلا بمثل نعم قال بيع الحب المشتد في سنبوله بجنسه كذلك لا يجوز لأن هذا في سنبوله هذا خارج سنبوله نعم قال بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما نعم لأن بعضهم يعني يدخل هذه يسمونها مد عجوة ودرهم يعني يضيفون إلى الشيطان كنوع من التحايل على البيع كذلك هذا لا يجوز نعم قال بيع تمر بلا نوا بما فيه نوا تمر بتمر هو تمر بتمر طيب النوا هذا كم يأخذ من المساحة أو من الوزن لا يعرف فلما يصير بدون نوا تكون التمرة يعني ملتصقة ببعضها فلذلك إذا جئت بتمر فيه نوا بسطل وجئت بتمر بدون نوا فيه سطل لا شك الذي فيه نوا يكون أكثر عددا من التمر لماذا؟ لأن النوا يأخذ مساحة من السطل فلذلك هنا يقين العدم التساوي بينهما نعم قال بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العراية قال بيع العراية وهو أن يبيعه الرطب خرصا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرا كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل وفي بقية الثمار نعم هذه استثناء هذه خاصة بالتمر والرطب هذا استثناء خاص بالتمر والرطب وهو ما يسمى بيع العراية بيع العراية ومن هذا قال أهل العلم إن الربى نوعان ربى الفضل وربى النسيئة وربى النسيئة أشد تحريما من ربى الفضل قالوا لأن ربى الفضل محرم لغيره بينما ربى النسيئة محرم لذاته وربى الفضل يؤدي إلى ربى النسيئة وما كان محرما لذاته فلا يجوز إلا عند الضرورة بينما المحرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة فلذلك هنا بيع العراية هو قريب من بيع المزابنة اللي ذكرناه قبل قليل وهو أن يبيع التمر في الأرض يعني مجني بيرطب على الشجرة تأكل الرطب وتجنيه من الشجرة لأن إذا نزعته من الشجرة من النخلة إذا نزعته خلاص التمر بروحة يعني أو عفوا لا بد يؤكل الآن أو يفسد فأنت تريد أن تبقيه على الشجرة وتأكل منه بين فترة وأخرى تشتريه هكذا رطبا بينما التمر غير الرطب يختلف عنه فلما كانت النفوس تتشوف إلى أكل الرطب وكذا بيع العراية وهنا يباع التمر بالرطب ولكن وضعت له شروط وهي أن يكون فيما دون خمسة أوسق وفي بعض الأحيان إذا كان خمسة أوسق يعني إذا كان فوق خمسة أوسق باتفاق لا لكن بعضهم قال لا بد أن يكون دون خمسة أوسق ولو وصل إلى خمسة أوسق والوسق الواحد الوسق الواحد ستون صاعا الوسق ستون صاعا فإذا كانت دون خمسة أوسق فإنه يجوز أن يبيع الإنسان يعني يتبادل بين التمر في الأرض مجنيا مع الرطب على النخلة معلقا وهنا وإن كنا لا نعرف يعني التماثل بينهما إلا إن هذا مما أفيا عنه تسهيلا على الناس بشرط أن يكون دون خمسة أوسق ويكون هذا فقيرا محتاجا إليه يكون محتاجا إليه لأنه ليس عنده نخل وأذن أن لا يبيع تمره بالسوق ثم يشتري هذا أذن في مثل هذه وهو يسمى بيع العراية وهو استثناء من القاعدة نعم لكن بشرط أن يكون التقابض نعم قال بيع الدين بالدين وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه أو بيعه لغير من هو عليه مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ يعني المؤجل بالمؤجل أو الدين بالدين والحديث وإن كان ضعيفا إلا إن هذا سبه اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز بيع الدين بالدين مع الاختلاف بينهما مع الاختلاف بين أما إذا كان الدين واحدا فالأمر في ساعة ثم الحوالى أن يحيله إلى غيره فيأخذ منه لكن الدين بالدين معه النقص هذا لا يجوز لا يجوز بيع الدين بالدين وهذا تفعله بعض الشركات أو بعض الدول أحيانا أو كذا يكون لي دين على شخص قد لا أستطيع أن أأخذه منه أو أستطيع لكن يأخذه مدة مثلا أنا لي دين على خالد من الناس فأقول له متى تعطيني ديني يقول أعطيك يا خلال عشر سنوات وديني عليه مثلا مئة ألف يقول خلال عشر سنوات كل سنة أعطيك ألفين خمسة آلاف عشرة آلاف حسب ما يتيسر إلى أن أتمي ملكة لكن بحد أقصى خلال عشر سنوات فيأتيني سالم فيقول أنا أشتري هذا الدين منك أعطيك الآن سبعين ألف نقدا وأنا أصبر على المئة ألف أنا أعطيك سبعين ألفا نقدا وأصبر على المئة ألف فهذا يفعله الكثير من الناس للأسف يعني ليس الكثير لك في من يفعل هذا الأمر وتفعله الدول كثيرا هذا الأمر وأن تبيع ديونها لا تستطيع أن تأخذها أو لن تصبر على أخذها أو تحتاج إليها أو أي غير ذلك من الأسباب فهذا يسمى بيع الدين بالدين مع نقص هذا النبلق فهذا مما لا يجوز وهذا نوع من أنواع الريضة نعم