3363 - حكم بيع اللحم بمثله من غير جنسه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة نعم هنا أسهل لأن هنا اختلف الجنس لحم الضأن غير لحم البقر فهنا حتى لو لم يستوي بالوزن أو الكي فلا بأس بالبيع باختلاف الجنس نعم