3041 - هل يصح بيع ما لا يُباح اقتناؤه إلا لحاجة؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وما لا يباع اقتناؤه إلا لحاجة كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية يباح النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية وفي رواية إلا كلب حرث أو صيد وزاد أبو هراي أو حرث أو ماشية طيب فزاد هذه الأمور الثلاثة ذكر الأمور الثلاثة كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية كلب الحرث كلب الماشية كلب الحرث كلب الماشية لكن ما يجوز أن يباع ليس له ثمن في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص منه في كل يوم قراط من أجله فالكلاب لا تجوز ولا تجوز اقتناؤها حتى لو قال أنا طيب عندي حرث أو عندي ماشية أو عندي صيد نقول ما في بس لكن لا تشتريه ثمنه حرام وبالتالي أيضا لا يبيعه إذا خلص مني قول أنا خلص مو محتاجة بطلت صيد نقول أهده ولا تبيعه لأنه ليس له ثمن في الشرع فيفرقون بين الاقتناء وبين البيع وبعض أهل العلم زاد على كلب الحرث وكلب الماشية وكلب الصيد هو كلب الحراسة وإذا كان كلب حراسة فلا مانع أيضا أن يقتنيه الإنسان لكن أيضا في الوقت ذاته لا يجوز أيضا بيعه ولا شراؤه وإنما يجوز اقتناؤه للحراسة فهذه الكلاب إذن يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها