3052 - من شروط صحّة البيع أن يكون المبيع ملكاً للبائع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الرابع كون المبيع ملكا للبائع وقت العقد أو مأذونا في بيعه من مالكه أو من الشارع فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح ويسمى الفضولي ولو أجيز بعد العقد ولا يصح بيع نقر البير وماء العيون التراضي الرشد الباع أو المشتري لا تقشش قششت أنت الآن طيب شرط الثالث شرط الثالث أن يكون مالا محترما أن يكون مالا محترما هذه شروط الثلاثة الآن دخلنا في شرط الرابع أن يكون الباع مالكا للمبيع لا تبيع مالا تملك ما يسير الإنسان يبيع شيئا لا يملكه هل يصح أن أبيع سيارة مثلا أبي صالح لا يصح لماذا ليست سيارتي ليست سيارتي مثلا الآن أخذت سيارة وليد مثلا قلت تعال أبي سيارتك عندي مشوارتي ذي رجعت أين السيارة والله بعتها ليش والله جاني فيها سعر زين ليس سيارتك علي ساس بعتها قلت له ما يحصل لك السعر أصلا سعر مناسب والله ما تحلم فيه زين واحد جاني عجبته وقال أبيها قلت له تم وبعت فيها يصح البيع فيه تفصيل عند الحنابلة لا يصح بأي وجه من وجهه لا يصح بأي وجه من وجه لأنه باع ما لا يملك باع ما لا يملك وبعض أهل العلم يسميه تصرف الفضولي الفضولي تعرفونه من الفضولي عندهم الكويتي الملقوف هذا الفضولي وهو الذي يتصرف في ما لا يجوز له أن يتصرف فيه فهذا يسمونه بيع الفضولي بيع الفضولي بيع الفضولي على المذهب لا يصح مطلقا طيب لو قلت لصاحب السيارة أنا بعت لك السيارة وبعتها بالمبلغ فهذا فرح قال والله جزاك الله خير وفعلا سعر جيد وكذا وفرح بهذا انصر هل يصح البيع ولا يصح على المذهب ما يصح لماذا؟ قالوا الأصل فاسد هو باع ما لا يملك القول الثاني لأهل العلم أنه يصح بيع الفضولي بشرط إذن المالك الأصلي إذا أذن المالك الأصلي فإنه يصح البيع يسمونه بأثر رجعي يصح بأثر رجعي بيع الفضولي أذن المالك مرتبط بإذن المالك وهذا الذي يصح بالله أعلم الصحيح في هذه المسألة أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك الحديث عروى بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا قال اشتري لي بها شاتا فذهب إلى السوق فقدر يشتري شاتين بدينار طيب لقى شاتين يعني سعرهما دينار أخذهما فأخذ الشاتين طبعا دينار مو دينار لكويت الحين طبعا 12 دينار كويتي دينار ذهب هذا طيب فاشترى شاتين بدينار ثم باع أحدى الشاتين بدينار طيب هذا سوق ربح وخسارة طيب باع أحدى الشاتين بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشات وعطاه الدينار كان النبي ما دفع شيئا هذا التصرف هل أذن له به لأن عندنا أول شيء اشترى شاتين بدينار هذا يمكن مشيها لكن رجع باع طيب هل يملك الشاتين لا يملك الشاتين باع أحداهما هذا تصرف الفضولي لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له قال بارك الله لك في بيعك وشرائك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حتى إنه كان لا يدخل صفقة إلا ربح بها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو باعت تراب لا ربح به لهذه الدرجة من دعاء النبي له صلوات ربي وسلامه عليه الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فسد البيع خاصة بيع إحدى الشاتين وإنما دعا له صلى الله عليه وسلم مع أنه باع بيع فضولي لم يؤذن له فيه وأذن له النبي بذلك وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك فإذا أذن صح البيع وإذا لم يأذن يفسد البيع والمشتري يقول أنا ما لي ذنب يقول مالك ذنب الله حكي عليك هذا باع كما لا يملك فيرجع إلى المالك الأصلي ففرضنا أن هذا الفضولي بعد أخذ المالك وصرفها مثلا يأخذ المبيع يرجع إلى المالك الأصلي وهذا يطالب هذا بطيب شل حل حلنا إذا أراد أن يبيع يقول أثبت لي أن هذا الملك لك وين دفتر السيارة مثل إذا كان سيارة وين ورقة البيت إذا كان بيتا وهكذا أي شيء يريد أن يبيعه أن يثبت له أن هذا المال ملكا أن هذا المال ملك له طيب إذن هذا بالنسبة لبيع الفضولي وقلنا فيه أنه يصح بشرط إذن المالك فإذا لم يأذن المالك فكأن البيع لم يكن لا يصح لماذا لأنه باع ما لا يملك نعم ولا يصح بيع نقع البير وماء العيون ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك ويملكه آخذه آخذه آخذه لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه وحر ومنع مستأذن بلا ضرر نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار الماء والكلأ والنار الناس مشتركون فيه لا يجوز لأحد أن يستأثر بها عن دون غيره أبدا فلذلك الإنسان لا يمنع من هذه الأشياء أثناء فلذلك لا يجوز له أن يبيعها الماء والكلأ والنار الكلأ الذي يموت في البرية هذا الكلأ الذي يموت في البرية وحد يأخذه ويبيعه هذا ملك للجميع وكذلك النار وكذلك الماء هذا ملك للجميع ملك عام لا يجوز بيعه مثل الهواء النفس هذا حديث رفيعه هذه كلها أشياء ملك للجميع فلا يجوز لأحد أن يبيعها لكن استثنى المؤلف هنا فقال إيش ويملكه وأخذه إذا أخذه من البر ولا يستطيع أحد يقول لماذا يدخل في هذا الفقع بعد الآن طيب يملك الذي يأخذه ملك له طيب لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه يعني ما يصير مكان محوط مزرعة أو استراحة أو أرض ليه يدخل أحد يقفز من الجدار ويأخذ الكلأ الذي فيها أو النار التي فيها أو الحطب أو ما شابه ذلك أو الماء ويقول هذا ملك للجميع لا هذا داخل ملك خاص داخل ملك خاص فلا يصح له أن يدخله أصلا فضلا أن يأخذ منه ولذلك قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بلا إذنه وحرم من عم استأذنه بلا ضرر لأن إذا استأذنك أحد في ملكك يريد ماء لا يجوز لك أن تمنعه من الماء إذا كان محتاجا ليس تكثرا وإنه محتاج أو يريد الحطب ليشعل فيها النار يحتاج إلى النار ليطبخ عليها أو يستدفئ بها أو تنير له طريقه أو ما شابه ذلك من الأمور نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فهنا لا يجوز لك منعه من هذه الأشياء فالشاهد من هذا أن الناس شركاء في هذه الأمور وليجوز مع الناس منها نعم