3048 - الفرق بين النَّجِس والمُتَنَجِّس وحكم بيعهما - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال ولا متنجسة المتنجس يختلف عن النجس النجس يقال عنه عين نجسة مثل البراز مثل البول يقول عين نجسة لكن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يقال عين نجسة وإنما يقول عين متنجسة لأنه كان طاهرا ثم
لما أصابته نجاسة صار متنجسا فيفرقون بين النجس وبين المتنجس فالنجس هو ما كانت عينه نجسة هو نجس هذا النجس لا يمكن أن يطهر يعني لو أحد أخذ البراز أو البول قال أغسلها وطهرها وضيفها ما
فائدة لماذا عين نجسة أخذ الدم مثلا يريد طهره ما يصير عين نجسة الميت مثلا ما يصير عين نجسة فالعين النجسة لا يجوز تطهيرها لا تطهر عين نجسة أما المتنجس هذا أصلا كان عينا طاهرة ثم
أصابتها هذه يمكن غسلها تنظيفها وإزالة النجاسة التي أصابتها كذلك جلد الميتة جلد الميتة يتنجس بسبب موت الميتة أيضا لو دبغ وطهر صار عينا طاهرة مع أنه في السابق كان متنجسا بسبب الموت
كان متنجسا بسبب الموت أما لحم النجسة فإنه يصير هو نجاسة يصير هو نجاسة إذن لا يتطهر فيفرقون بين المتنجس والنجس المؤلف هنا وهو المشهور في النذهب أنه لا يجوز بيع النجس ولا بيع المتنجس
وهنا قول آخر واختيار بن تيمية واختيار شيخنا شيخنا تيمية رحمه الله ورحمه أنه يفرقون بين النجس وبين المتنجس فيقول المتنجس يجوز استعماله وبيعه طالما أنه طهر فإذا انزالت العلة العلة في
تحريمه ماذا أنه متنجس إذا غسلناه وتنظف صار إيش غير متنجس صار طاهرا وبالتالي جازة استعمال فرقون بين النجس وبين المتنجس