3053 - هل يصح بيع الفضولي؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هل يصح أن أبيع سيارة مثلاً أبي صالح؟ لا يصح لماذا؟ ليست سيارتي ليست سيارتي مثلاً أنا أخذ سيارة وليد مثلاً قلت تعال أبي سيارتك عندي مشوارتي دي رجعت وين السيارة؟ والله بعتها ليش والله جاني فيها سعر زين؟ مو سيارتك على يساس بعتها قلت له ما يحصل لك السعر سعر مناسب والله ما تحلم فيه زين واحد جاني عجبته وقال أبيها قلت له تم وبعت فيها يصح البيع فيه تفصيل عند الحنابلة لا يصح بأي وجه من الوجوه لأنه باع ما لا يملك وبعضها العلم يسميه تصرف الفضولي الفضولي تعرفونه من؟ الفضولي عندنا من الكويت الملقوف هذا الفضولي وهو الذي يتصرف في ما لا يجوز له أن يتصرف فيه فهذا يسمونه بيع الفضولي بيع الفضولي بيع الفضولي على المذهب لا يصح مطلقاً إذا أذن المالك الأصلي إذا أذن المالك الأصلي فإنه يصح البيع الفضولي بشرط إذن المالك الأصلي يسمونه بأثر رجعي يصح بأثر رجعي بيع الفضولي إذا أذن المالك مرتبط بإذن المالك وهذا الذي يصح بالله أعلم الصحيح في هذه المسألة أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك الحديث عروى بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً قال اشتري لي بها شاتاً فذهب إلى السوق فقدر يشتري شاتين بدينار طيب لقى شاتين يعني سعرهما دينار أخذهم فأخذ الشاتين طبعاً دينار ليس دينار الكويت الآن دينار عن 12 دينار كويتي دينار ذهب هذا طيب فاشترى شاتين بدينار ثم باع أحد الشاتين بدينار طيب السوق ربح وخسارة طيب باع أحد الشاتين بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشات وعطاه الدينار كان النبي ما دفع شيئاً هذا التصرف هل أذن له به لأن عندنا أول شيء شاتين بدينار هل يمكن نمشيها لكن رجع باع طيب هل يملك الشاتين لا يملك الشاتين باع إحداهما هذا اسمه الصرف الفضولي لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له قال بارك الله لك في بيعك وشرائك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حتى إنه كان لا يدخل صفقة إلا ربح بها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو باعت تراب لا ربح به لهذه الدرجة من دعاء النبي له صلوات ربي وسلامه عليه الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لم يقل فسد البيع خاصة بيع إحدى الشاتين وإنما دعا له صلى الله عليه وسلم مع أنه باع بيع فضولي لم يؤذن له فيه وأذن له النبي بذلك وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن بيع الفضولي متوقف على إذن المالك بيع الفضولي متوقف على إذن المالك فإذا أذن صح البيع وإذا لم يأذن يفسد البيع والمشتري يقول أنا ما لي ذنب يقول مالك ذنب الله حك عليك هذا كما لا يملك فيرجع إلى المالك الأصلي يرجع إلى المالك الأصلي ويطالب لو فرضنا أن هذا الفضولي بعد أخذ الفوز وصرفها مثلا يأخذ المبيع يرجع إلى المالك الأصلي وهذا يطالب هذا بطيب شو الحل حلنا إذا أراد أن يبيع يقول أثبت لي أن هذا الملك لك وين دفتر السيارة مثلا كان السيارة وين ورقة البيت إذا كان بيتا وهكذا أي شيء يريد أن يبيعه أن يثبت له أن هذا المال ملكا أن هذا المال ملكا ما الملك له طيب إذن هذا بالنسبة لبيع الفضولي وقلنا فيه أنه يصح بشرط إذن المالك فإذا لم يأذن المالك فكأن البيع لم يكن لا يصح لماذا لأنه باع ما لا يملك نعم