3039 - هل يصح بيع ما لا يُباح إلا عند الضرورة؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وما لا يباح إلا عند الضرورة كالميتة الميتة لا يجوز بيعها لماذا؟
لأنها لا تباح إلا عند الضرورة وهنا يقول الميتة أحيانا تباح تباح متى؟
فمن اضطره غير باغ ولا عادن فهذه تباح عند الضرورة القصوى يعني أموت أو أكل الميتة فهنا هذه لا يقال عنها أنها مال مباح بل هذه تباح عند الضرورة