2076 - تعجيل إخراج الزكاة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
تعجيل الزكاة ويجوز تعجيلها لحولين فقط إذا كمل النصاب ولا يصح الإخراج من النصاب للحولين فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع نفله نعم تعجيل الزكاة الأصل أن الزكاة لا
تعجل الأصل لا تعجل الزكاة يعني كما أن الصلاة لا تقام إلا إذا أدل يعني لا تؤدي الآن يصير صلي عشاء؟
لا يصير لماذا؟
ما دخل وقتها؟
قالوا كذلك الزكاة لم يحل الحول ما دخل وقتها فذهب بعض أهل النهر لا يجوز تعجيل الزكاة كما أنه لا يجوز تعجيل الحج ولا يجوز تعجيل الصيام ولا يجوز تعجيل الصلاة كذلك لا يجوز تعجيل الزكاة
فمنعوا من ذلك قال لا تخرج زكاة إلا إذا مر حول كامل وذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز تعجيل الزكاة وهو مذهب أحمد يجوز تعجيل الزكاة لا بأس قال لأن الزكاة متعلق بها حق الفقراء كما جاز
تعجيل زكاة الفطر كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه
طيب جاز تعجيل زكاة الفطر وكذلك كفارة الفطر وكذا قالوا كذلك يجوز تعجيل الزكاة لأن هذا حق الفقراء وقد يكون الفقراء محتاجون لها الآن فلا بأس من تعجيلها واستدلوا على هذا بأن العباس بن
عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاته لعامين اثنين في حاجة في ذاك الوقت فدفع زكاة عامين مقدما فقالوا هذا دليل على جواز تعجيله وهذا الحديث مختلف
في صحتي والأقرب أنه حديث حسن إن شاء الله تعالى فكون النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس فدل هذا على جواز ذلك وإذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله منعنا الزكاة ثلاثة العباس بن عبد المطلب وخالد بن وليد وابن جميل أو ابن أم جميل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي وفي رواية علي
ومثلها يقصد أن استلمناها استلمينها زكاة العباس وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه أوقف أدراعه وأمواله في سبيل الله خالد ما عنده كل اللي عنده ترى وقف هذا وأما ابن جميل فما ينقم ابن
أم جميل إلا إنه كان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي ومثلها يقصد أنه استلمها النبي من العباس صلوات
ربي وسلامه على نبينا محمد فالقصد إذن أنه يجوز تعجيلها لحولين لهذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم مع العباس لكن يقول لا يجوز تعجيلها لأكثر من حولين لا المال يزيد وينقص سواء كان من
الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من زرع الثمار أو من الأموال المنقولة
وكذا كل هذه الأشياء قابلة للزيادة والنقصة فإن لمدة حولين لا بأس لكن أكثر من حولين لا لأن الأصل عدم تعجيل الأصل عدم التعجيل لكن لما عجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس جاز لنا
وعجلها سنتين إذن جاز لنا أن نعجلها أيضا لمدة حولين اثنين قال إذا كمل النصاب يعني الأصل إذا كمل النصاب ما تعتبر زكاة ما تعتبر زكاة يعني أنا عندي ثلاثين من الغنم وقمت أخرج شات قلت
هذه زكاة لا لحظة الزكاة تبدأ من أربعين قال أدري بس أنا أود يزكي ما تقع زكاة ليست زكاة هذه ما هي صدقة تعتبر صدقة لأنها ما تكمل النصاب ما عليك زكاة ما عليك زكاة في الأنسان واحد قال
بصلي عشر عشر ما تصير تصلي تقع نافلة ما تقع صلاة عشاء ليش ما دخل وقتها كذلك هذا ما بلغ هذا ما له النصاب فإذا أخرج فإنه لا تصح منه لأنه لم يبلغ النصاب نعم قال فإن تلف النصاب تلف
النصاب المعجل زكاة أو نقص قبل الحول وقع نفلا يعني إذا استعجلناها ثم تلف النصاب يعني نقص النصاب قبل الحول أو نقص تلف كله أو نقص يعني ذبح منها أو باع أو شيء قبل الحول وقع نفلا فإنه
صار لا يجب عليه الزكاة يعني إنسان عليه مثلا عنده ميتين وشات كم زكاة أربعون فيها واحدة مية وعشرين ثلاثان ميتين وواحد ثلاث صحيح ميتين وواحد ثلاث شيئا طيب هذا طلع معجل معجل يعني كم
يخرج ثلاث شيئا قبل الحول طيب أو حق سنة قادمة لجدام قبل سنة قادمة لجدام و بعدين ماتت عشر من الشيئا فصار كم عنده من ميتين وواحد مية وواحد وتسعين صحيح مية وواحد وتسع عليه ثلاث عليه
ثنتين طيب هو طلع ثلاث نقول ثنتين زكاة واحدة تعتبر صار غنافلة نعم