2081 - هل يجوز بناء المساجد والمستشفيات وطباعة المصاحف من الزكاة؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال أهل العلم فلا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة ولا طباعة المصاحف من أموال الزكاة ولا بناء المستشفيات ولا القناطر والجسور ولا غير ذلك من الأمور التي فيها مصالح عامة للمسلمين هذه تأخذ من الصدقات العامة ولا تأخذ من الزكاة مدرسة كذا كل هذا لا يجوز يعني أخذها من الزكاة وإنما الزكاة للناس أنفسهم لأشخاص بعيانهم فقراء مساكين عاملون عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب غارمون في سبيل الله ابن السبيل لبشر لا تعطى للحجارة لا تعطى لبناء مسجد لا تعطى لبناء جسر لا تعطى لبناء مستشفى لا تعطى لمدارس أبدا أقصد مدارس بناء مدارس فهذا لا تعطى لهم الزكاة وإنما تعطى الزكاة لا تعطى لها الزكاة لا تعطى الزكاة لهذه الأصناف الثمانية لأنه قال إنما الصدقات للحصر محصورة بهؤلاء أو بهذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز