2087 - مَن هم العاملون على الزكاة وهل يأخذون منها؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هؤلاء العاملون عليها يقول أهل العلم لهم ولاية على الزكاة ليسوا أجراء طيب وليسوا وكلاء أجراء للحكومة لولي الأمر وهم لهم سلطة يعني يذهب لصاحب المزرعة مثلا يقول أعطينا زكاة مالك يأخذها منه زكاة المال يذهبون لأهل الإبل أهل البقر أهل الغنم أعطينا زكاة مالك يذهبون لأهل عروض التجارة أعطينا زكاة مالك وهم ما عندهم عروض التجارة لكن عندهم أموال أعطينا أثمان أعطينا زكاة مالك فهذا لا لهم شيء من السلطة وهم معينون من قبل ولي الأمر ويعطون أجرة مثلهم يعني يقدر يعني هذا العمل لو كلفنا واحد من بره كم يأخذ عليه نعطيهم هذا الأجر المثل وليس يعني ليست الأصناف الثمانية لأننا إذا قلنا أصناف ثمانية وقسمنا الزكاة عليهم كل واحد يأخذ 12. 5% كل واحد يأخذ 12. 5% يعني الفقراء 12. 5% المساكين 12. 5% العاملين عليهم 12. 5% المؤلف أقلهم 12. 5% في الرقاب 12. 5% الغارمون 12. 5% في سبيلهم 12. 5% في سبيل الله 12. 5% صح ولا لا المجموع 100% المجموع 100% فقالوا لا تقسم بهذه الطريقة الزكاة لا تقسم بهذه الطريقة أول شيء لا يلزم أن تعطي كل الأصناف الثمانية وإن كان هذا أفضل لكن لا يلزم أن تعطي كل الأصناف الثمانية هذا واحد الأمر الثاني لا تعطيهم بالتساوي الأصناف الثمانية لأن في سبيل الله اللي هو الجهاد كما سيأتينا يعطى بقدر حاجتي للجهاد بل إذا كان هؤلاء يعني المجاهدون إذا كان المجاهدون يأخذون رواتب مثل الجيش الحين يأخذ راتب مرفوع من رأس مرفوع الزكاة ما يقال في سبيل الله لماذا يا عنده راتب خلاص يأخذوا يأخذوا لكن المجاهد مقصود بالله المقصود بهم متطوع في الجهاد المتطوع في الجهاد هذا الذي يعطى من الزكاة وليس بالضروري يعطى 12. 5% ممكن يعطى بقدر حاجته طيب كذلك الغارمون حسب الغرب الذي عليهم العاملون عليها أجرة المثل وهكذا فالقصد أن توزيع الزكاة لازم 12. 5% فريق هذا غير صحيح نرجع مرة ثانية إلى العاملين عليها يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى العاملون لهم ولاية على الزكاة ينصبهم ولي الأمر فهم ولاة وليسوا أجراء ولاة لأنهم من قبل ولي الأمر فهم ولاة وليسوا أجراء فمن أعطى زكاته أو من أعطى زكاته لأحد ليوزعها فهو وكيل وليس عاملا عليها يعني لو واحد جاء زكاة مالي هذه 5000 زكاة مالي شوف أنت اللي محتاجها ما يسير أخذها 12. 5% وأقول أنا من العاملين عليها لا أنا وكيل مجرد وكلني قال تفضل وصل هذه الزكاة لمن تراه مستحقا حتى لو أخذت هذا المال وجمعت عندي في البيت لأنه أكثر من شخص مثلا أعطاني لا أكون من العاملين عليها أنا وكيل في مثل هذه الحالة ولذلك الصحيح أن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم يعني الجمعيات المبرات هذه تأخذ زكاة الناس لا يجوز لهم أن يأخذوا منها شيئا بحجة أنهم من العاملين عليها لأن هؤلاء ليسوا عاملين عليها لأنهم ليسوا منصبين من ولي الأمر وإنما هؤلاء خلنا نقول مساعدون للناس في إيصال زكواتهم إلى المستحقين هذا عدا أنهم لا يأخذون الزكوات اللي هي إبل بقر غنم عروض تجارة أو هذا وإنما هي أموال نقدية تطلب الحساب وتطلب من الحساب ما في هناك يعني الذين يجمعون المال ولا في الذين يحفظونه ولا في الذين يقسمونه فلذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هؤلاء وكلاء أن هؤلاء وكلاء وليسوا عاملين عليها وإنما هم وكلاء عن المتصدقين عن أهل الزكاة فلا يجوز أخذ شيء من هذه الأموال ولا يجوز تحديد نسبة أيضا 12. 5% أقل أو أكثر أبدا وإنما يأخذون أجرة المثل فإذا كان يأخذ راتبا من الدولة فلا يكون من العاملين عليها لأنه يأخذ أجر على عمله هذا أما إذا كان لا يأخذ راتبا فهذا ممكن يكون من العاملين عليها إذا كان يعني بتكليف من الدولة على كل حال نقول من أعطي زكاة مال ليوزعها فهو وكيل وليس عاملا عليها بين الوكيل وبين العامل يعني إذا تلفت هذه الزكاة قبل أن يصلها ضاعت سرقت مثلا من الذي يتحملها إذا كان وكيلا وليس عاملا عليها وإنما هو وكيل عن المزكي اللي هو الموسر الغني إذا كان مفرطا ويتحمل هو إذا كان غير مفرط وضعها في حرز مثلا وسرقت مثلا أو شيء زكاة ثانية صاحب المال يطلع زكاة ثانية بدلها لأنها ما وصلت حق الفقير ما وصلت حق الفقير كانها خش عنده في البيت وسرقت منه يطلع زكاة مكانها أما إذا كان عاملا عليها فإن كان مفرطا يتحمل إذا كان غير مفرط لا يتحمل صاحب المال أبدا ولا شغل فيه أبدا سلن ثاني لبيت المال فيفرق بين هذا وهذا مثل الآن البغاة من الخوارج وغيرهم سيطروا على بيت المال مثلا وشغوا انقلاب أو ما شابه ذلك وأخذوها من الناس فإنها تسقط عن الناس لكن إذا الناس راحوا ومعطوهم باختيارهم لا تسقط عنهم لأن هؤلاء ليسوا مؤتمنين على المال على كل حال يعطى العاملون عليها كما قلنا إذا تفرغوا للزكاة إذا ما عنده شغل إلا موضوع الزكاة بس قاعد يرتب الزكاة ويوديها ومن يستحق ومن لا يستحق هذا يعطونه أجرة العاملين عليها أما إذا كان يعني ليس مكلفا من ولي الأمر ولا كذا فهذا لا يعطى من العاملين عليها ويقول أهل العلم صارت تعينه من الإمام حتى لا يستغل الأغنياء من قبل هؤلاء لو كان لما يكون من ولي الأمر يكون فيه إشراف عام خلنا نقول من الدولة وما شابه ذلك من الأمور أما إذا كان هذا يأخذ هذا يأخذ وين تصيد الأمين بدي يكون هذا أمينا فمن هذا الباب أنها يعني الأصل أنه لا يأخذ شيئا بل قال بعض أهل العلم لا يأخذ حتى لو كان مستحقا حتى لو كان هو من الفقراء لا يأخذ لنفسه حتى يستأذن من صاحب المال اللي هو الغني يقول له أنا فقير تسمح لي أن أخذ من هذه الزكاة أو لا تسمح لي يستأذنه حتى لا يستغل وظيفته حتى لا يستغل وظيفته وهي كونه وكيلا عن صاحب المال حتى لا يستغل وظيفته قال لا يأخذ هو من الزكاة حتى يستأذن من صاحب المال