4533 - ما حكم تكبير الإمام تكبيرات الانتقال في غير موضعها من أجل مكبر الصوت؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ما حكم في الصلاة إذا كبر الإمام للركوع وتكبيرات الانتقال ليس في موضعه من أجل اللاقط هل تبطل الصلاة؟ هذه المسألة تكلم فيها الشيخ الفاضل عبد العزيز أبطال شوائر الشيخ أبطال شوائر كان يشرح مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة أن تكبيرات الانتقال واجبة وجمهور أهل العلم أن تكبيرات الانتقال سنة اللي تكبير للركوع تكبير للسجود تكبير بين السجدتين عند الحنابلة واجبة عند الجمهور سنة ووجه عند الحنابلة أيضا أنها سنة أيضا قول الثاني موافقة للجمهور فعلى المشهور عن مذهب أحمد أن تكبيرات الانتقال واجبة إذن لابد أن تكون هذه التكبيرات في أثناء الانتقال وليس قبل الانتقال وليس بعد الانتقال فإذا كبر بعد الانتقال يعني كبر عقب ما سجد كبر عقب ما أقف يقول هذا يعتبر ما كبر لابد أن تكون التكبير مع الانتقال وليس قبل وليس بعد فلذلك يقول إنه يكون ترك واجب هذا عمدا وإماما أو منفردا لأن المأموم سنة في حقه لكن بالنسبة للإمام أو المنفرد يقول لأنه إذا كبر بعد الانتقال أو كبر قبل البذ فيكون هنا كأنه ما كبر وإذا قلنا ما كبر معناه تترك واجبا وإذا قلنا ترك واجبا عامدا معناها بطل الصلاة من هذا الباب على خلاف ذلك هو كان يشرح المذهب فالبعض أخذها على أن هذا هو الرأي الصحيح أو شيء والصحيح أن تكبر الانتقال سنة فأول شيء ثم لا دليل على أنه لابد أن تكون خلال فترة الانتقال أو كبر قبل أو كبر بعد إن شاء الله أنه ما فيها بأس والله أعلم