4519 - الاستثناء في الوقف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله الاستثناء في الوقف وللواقف أن يستثني غلة الوقف أو منفعته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فلو مات في أثنائها فلورفته من بعده ولهم إجارة هذه المدة نعم الاستثناء في الوقف للواقف أن يستثني يستثني ماذا؟ غلة الوقف أو منفعته أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة يقول هذا وقف على أن يأكل منه أولادي والباقي للفقراء أو هذا وقف مدة حياتي أو هذا بعد أن أموت أو هذا وقف لكن يستثنى منه إذا جاءني ضيف أو جاءني كذا أخذ من هذا الوقف كل هذا جائز وإذلك عمر رضي الله عنه لما أوقف أرضه اللي هي ثغامة وأرضاه استثنى هذه الأشياء إلا أن يكون ضيف أو كذا أو صديق أو كذا أو يأكل منها الناظر على الوقف استثنى هذه الأشياء لا بأس بذلك هذه استثناءات جائزة للواقف أن يستثني مثل هذه الأشياء قال يستثني غلة الوقف يعني الأرض وقف لكن غلة اللي هي الثمر الذي يخرج منها منه لكذا له ذلك أو منفعته له أن أنا أنتفع بهذا الوقف أسكن فيه كذا كذا لكن هو وقف خلاص بعد ما أموت يستفيد منه الفقرامة هو وقف أو لولده كذلك أو لصديقه مدة حياته يعني يقول صديقي فلان يسكن في هذا الوقف أو يستفيد من هذا الوقف أو يأكل منه أو ما شابه ذلك من الأمور أو مدة معلومة لمدة شهر لمدة سنة لمدة سنتين وهكذا فلو مات في أثنائها فلورثته من بعده لو مات في أثنائها فلورثته من بعده خلاص يصير هذا الوقف للورثة يكون وقفاً على الورثة بعد موت هذا الرجل ولهم إجارة هذه المدة يعني هذه المدة التي عينها مثلاً قال لصديقي مثلاً لمدة خمس سنوات بعد سنتين مات صديقه هم أعطي خمس سنوات يمكن يأجرونها ثلاث سنوات ما فينا بس لكن طبعاً ريع الوقف يكون وقفاً أو حسب ما يعني أوقف عليه من للفقراء أو غيرهم أو ما شابه ذلك من الأمور