4511 - هل يملك الموقوف عليه الوقف إذا لم يستلمه؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وَيَمْلِكُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهُ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ يعني لو لم يستلم الموقوف عليه هناك يعني هنا حتى يفرق بينه وبين العطية العطية العطية إذا أعطى يعني أضرب لكم
مثالاً بوبكر الصديق رضي الله عنه أعطى ابنته عائشة حديقة في مرض موته دعاها بوبكر قال الحديقة التي أعطيتك إياها رديها إلى الميراث لأنها لم تستلمها فالعطية العطية إذا لم يستلمها
المعطى له فإنها تسقط تذهب إلى الورثة إذا استلمها لن تكون كالوصية تسقط لأنها وارث ولا وصية لوارث أما الوقف لا الوقف يلزم ولو لم يستلم لأن الوقف يختلف عن العطية هذه من الأشياء التي
يختلف فيها الوقف عن العطية أن العطية يشترط فيها الاستلام حتى تثبت فيه الاستلام حتى لو لم يستلمه بيده فإن الوقف يثبت بذلك