4509 - ما ينعقد به الوقف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ما يناقد به الوقف ويلزم الوقف بمجرد تلفظ به كالعتق ويملكه الموقوف عليه ولو لم يخرج من يده ولا يشترط قبوله للوقف طيب قال ويلزم الوقف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الوقف بمجرد تلفظ به كالعتق يعني إذا تلفظ الوقف قال هذا وقف لزم خلاص يلزم هذا الوقف وإذا كان كما قلنا التلفظ نوعان في ألفاظ صريحة وفي ألفاظ كاملة كناية والألفاظ الصريحة من يذكرنا بها وقفت وحبست وسبلت والألفاظ غير الصريحة ما هي أبتت وحرمت وتصدقت هذه ألفاظ غير صريحة فإذا تلفظ بأحد هذه الألفاظ سواء الصريحة بدون نية لا نسأل عن نيته لأن لفظ صريح أو غير الصريحة بنية أو بلفظ مصاحب له فإنه يلزم الوقف بذلك قال كالعتقي يعني مثل العتق العتق مجرد أن يقول فلان حر سيكون حر خلاص ته الأمر يكون حرا بإطلاق هذه الكلمة قال ويملك الموقوف عليه ولو لم يخرج من يده يعني لو لم يستلم الموقوف عليه هناك يعني هنا حتى يفرق بينه وبين العطية العطية العطية إذا أعطى يعني أقول لكم مثالاً بوبكر الصديق رضي الله عنه أعطى ابنته عائشة حديقة في مرض موته دعاها بوبكر قال الحديقة التي أعطيتك إياها رديها إلى الميراث لأنها لم تستلمها فالعطية العطية إذا لم يستلمها المعطى له فإنها تسقط تذهب إلى الورثة إذا استلمها لن تكون كالوصية تسقط لأنه وارث ولا وصية لوارث أما الوقف لا الوقف يلزم ولو لم يستلم لأن الوقف يختلف عن العطية هذه من الأشياء التي يختلف فيها الوقف عن العطية أن العطية يشترط فيها الاستلام حتى تثبت وأما الوقف فلا يشترط فيه الاستلام حتى لو لم يستلمه بيده فإن الوقف يثبت بذلك قال ولا يشترط قبوله للوقف هذا هو المشهور في المذهب وهناك قول آخر في المذهب وهو قول كثير من أهل العلم أنه يشترط القبول كالهدية وأيضا هذه من الأمور التي قالوا أن الوقف يختلف عن الهدية يعني إذا أهديتك هدية الآن أنا قلت لك تفضل هذه هدية زين قلت لا ما بيها ما بيها ما بي منك شيء ما تكون في ملكك مثلا أهديتك مثلا سيارة أو أهديتك بعيرا أو شاتا أو كذا وضعتها عند الباب قلت ترى فلان جبت لك هدية وهي عند الباب قال ما بيها مثلا هشات أو البعير أو السيارة حصل منها فساد من يتحمل الذي دفعها لأن المهدى إليه ما استلم ما قبل أما الوقف لا الوقف يلزم ولا يشترط فيه القبول عند الحنابلة لا يشترط القبول خلاص أوقف عليك خلاص ثبت الوقف عليك نعم قال ولا يشترط قبوله للوقف نعم إن كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها نعم الموقوف عليه أنا أوقفت على فلان هذا فلان إذا كان عاقلا بالغ سيأتي شروط الموقوف عليه المهم عاقل بالغ سوي كذا خلاص سفيه لو أوقفت على مجنون أو على صغير أو على سفيه من يستلم وليه ولي السفيه ولي المجنون ولي الصغير هو الذي يستلم هذا الوقف نعم فإن عين ناظرا تعين كما يتاعين صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها نعم إذا عين ناظرا الناظر في عندنا ناظر وفي عندنا وصي الوصي الذي يكون وصي على الأحياء أوصيك فلان وصي على أولادي فلان وصي على بناتي وصي أما ناظر الوقف فيسمى المسؤول على الوقف يسمى الناظر يسمى الناظر هذا الناظر اللي هو الناظر على الوقف فإنه قال الناظر على الوقف فلان خلاص يكون فلان ناظرا على الوقف لأنه عينه ونص عليه فإن عين ناظرا تعين يعني خلاص لازم هذا الناظر يقول كما يتاعين صرف الوقف إلى الجهة التي وقف عليها كما أنه إذا قال هذا الوقف للمدارس هذا الوقف للمحتاجين هذا الوقف للمجاهدين هذا الوقف لعمة المساجد هذا الوقف للأرامل هذا الوقف للأيتام حسب ما يريد هو كما أنه إذا عين الجهة التي أوقف عليها يلزم نلتزم بما قال أو وهذا مثله إذا عين ناظرا فإنه يتعين هذا الناظر الذي عينه ليس لنا أن نغير هذا الناظر نعم نعم إذا واحد أوقف ماء كتب عليه للشرب مثلا يتوظف أو يغسل في سيارته أو كلا لأن الوقف مشروط قال الوقف للشرب فالأصل أن يكون هذا الوقف للشربي لا لغيره لا يجد أن يغير يأتي واحد يقول خلاص هذا الوقف انحول لغسيل السيارة انحول لسقي الزرع انحول إلى مثلا المواضي والوضوء لا يصلح هذا أبدا لأن شرط الواقف يعني في كلمة يستخدمها العلماء يقول شرط الواقف كنص الشارعي الشارع المشرع يقول شرط الواقف كنص الشارع يعني خلاص حط شرط نلتزم به الشرط الذي يضعه الواقف يجب الالتزام به نعم