4496 - مِن شروط صحّة الوقف أن يقفه على التأبيد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السابع أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفه شهرا أو سنة ولا يشترط تعين الجهة فلو قال وقفت داري مثلا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه ويقع الحجب بينهم نعم أن يقفه على التأبيد هذا ذكرناه أنه يكون مؤبدا قال فلا يصح وقفه شهرا أو سنة ولا يشترط تعين الجهة يعني لو ما عين الجهة قال وقف وسكت وصية هذا وقف أو قال هذا وقف وقف على ماذا؟ ما قال هل وقف على طلبة العلم؟ هل وقف على المجاهدين؟ هل وقف على علمة المساجد؟ هل وقف على طلاب العلم؟ هل وقف على الفقراء؟ هل وقف على المساكين؟ هل وقف على المساجد؟ ما حدد بس وقف وسكت فهنا المذهب يشتري طول لا بد يحدد الوقف لكن لو لم يحدد فإنه يصرف على أبواب الخير يصرف على أبواب الخير طيب لو قال وقفت داري وسكت صحة قال وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه يعني يكون الوقف على ورثه من النسب لأن الورثة إما أن يكون يعني أخذنا نشوف الموارث أسباب الموارث ما هي؟ النسب والولاء والسبب طيب السبب هو المصاهرة مصاهرة طيب المصاهرة يعني الزوجات أو الزوج إذا كانت الزوجة هي التي وقفت ممكن يكون رجل ممكن يكون امرأة فالزوج لا يدخل هنا إذا وقفت المرأة يدخل ورثتها من النسب أبوها أبناؤها إخوانها أمها لكن لا يدخل بناتها لكن لا يدخل الزوج والعكس صحيح الزوج لو هو الذي وقف لا تدخل الزوجة في هذا الوقف إذا لم يحدد يعني كذا وإنما الورثة هم الذين يتصرفون فيه طيب الورثة من النسب وليس الورثة بالمصاهرة ولا الورثة بالولاء وإنما الورثة بالنسب يقول فلو قال وقفت داري مثلا وسكت صحى وكان لورثتي من النسب على قدر إرثهم منه ويقع الحجب بينهم يقع الحجب بينهم يعني إذا كان أحد يحجب أحدا يحجب خلاص مثل الإخوة الإخوة يحجبهم أبناؤهم ويحجبهم الأب ويحجبهم الجد على الصحيح وابن الأبن هؤلاء يحجبون الإخوة مثلا فيسقطون هنا الحجب الأم وليس حجب حرمان هم خمسة لا يحجبون حجب حرمان وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين هؤلاء يرثون يرثون قولا واحدا لا يحجبون أبدا حجب حرمان لكن كل الورثة الباقون ممكن أن يحجبوا حجب حرمان أما حجب نقصان هذا وارد على كل الورثة كل الورثة وارد عليه من تنقص موريثهم حسب الكثرة والعدد ووجود الباقون وكثير لو كان الإبن وحده الورث يأخذ كل المال لو كانت الأم موجودة تأخذ السدس والابن يأخذ خمسة السدس هنا حجبته حجب نقصان لو كان الأم والأب يرثان الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث إن كان عنده إخوة تنزل الأم إلى السدس والأب يأخذ خمسة الإخوة حجبوها حجب نقصان وهكذا فالقصد أنه إذا يعني لم يحدد فإنه يكون الورثة من النسب ويجري فيهم الحجب في مثل هذه الحالة