4485 - مِن شروط صحّة الوقف كونه على جهة بِرٍّ وقُرْبَة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق ويصح على ذمي وفاسق وغني معين وإن وقف على أجنبي
واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معينة صح طيب قال الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة الأصل في الأوقاف أنه يتقرب بها إلى الله هذا الأصل عندما أوقف شيئاً أنا أتقرب إلى الله
بهذا الوقف يقول كالمساكين والمساجد والأقارب هذا واضح جداً إني وقفت مالي على المساكين على المجاهدين على طلاب العلم على المساجد على مثلاً الأقارب هذا كله قربة إلى الله تبارك الله
فهنا الوقف صحيح ما في أي مشكلة فلا يصح على الكنائس ولا على اليهودي والنصارى لا يصح على الكنائس الكنائس هذه يعني هي حرب على الله تبارك وتعالى فيها الشرك بالله تبارك وتعالى فيها
الناس تقول داخل هذه الكنائس الله ثلاثة وعيسى إله ومريم إله هذه لا يجوز الوقف عليها كأن الذي وقف يحارب الله جل وعلا فهذه لا يجوز إنسان يوقف على الكنائس أو يوقف على ديار اليهود هذه
كلها لا تجوز نعم لأن أماكن عبادة باطلة قال ولا على اليهود والنصارى الواحد يقول هذا وقف على اليهود وقف على النصارى لا يجوز كذلك الأصل الوقف قربة إلى الله تبارك وتعالى يوقف على
المسلمين وليس على اليهود وعلى النصارى لا يخص اليهود والنصارى بوقف قال ولا على جنس الأغنياء والفساق يقول وقف على الفساق أي واحد فاسق يستفيد من هذا الوقف أو وقف على الأغنياء فقط كذلك
لا يصلح هذا أن يوقف على الأغنياء كما أنه لا يوقف على الفساق قال ويصح على ذمي وفاسق وغني معين يعني إذا كان فرداً ماك مشكلة يعني مثل واحد له قريب فاسق أو له قريب يهودي أو له قريب
نصراني أبوه نصراني مثلاً أو ابنه نصراني أو زوجته نصرانية أو كذا يعني لشخصه وليس لديانته لشخصه وليس لديانته فإذا كان لشخصه لا لا نعم أما لديانته لا ما يصير قال وصفية أم المؤمنين رضي
الله عنها أخوها كان يهودياً ووقفت له وقف لأخيها عملت وقفاً لأخيها وهو يهودي ما يضر فإذا كان وقف له لقرابته وليس لديانته انتبهوا وقف له لقرابته لا لديانته فهنا الفرق بين الوقف
للقرابة بين الوقف للديانة كذلك الفاسق إذا كان وقفت له لقرابته وليس لأجل فسقه وفجوره هنا نفرق ولذلك لما يقول للفساق يعني أيش لفسقهم للأغنية لغناهم لليهوديتهم للنصارى للنصرانية لكن
يقول لفلان لأنه قريبي وإن كان نصرانياً لفلان لأنه قريبي وإن كان غنياً لفلان لأنه قريبي أو جاري أو كذا وإن كان كذا فينفرق بين الوقف لديانته أو ضلاله حالته وقربه مني أنا نعم طبعاً
استثنى أهل العلم هنا إن كان هذا القريب إن كان حربياً فإنه لا يجوز الوقف له الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين وإن كان قريباً لأننا نقول يجوز الوقف على يهودي أو نصراني لقرابته
أو كذا فهنا كونه ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً لكن إذا كان حربياً يعني يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يجوز الوقف عليه لأنه كأنه يعطيه المال ليقاتل المسلمين والعياذ بالله كأنه يعطيه
هذا المال ليقاتل المسلمين فهنا لا يجوز يعني الوقف عليه لأجل هذا قال وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معين صح؟
نعم يقول هذا وقف على فلان ولكن من الحين لستة أشهر الغلة لي أو الغلة التي هي الثمار التي تأخذ من هذه المزرعة لولدي أو لفلان صديقه يستثني فترة معينة فلا يضر ذلك نعم طبعاً عندما نقول
على الأقارب عندنا الآية قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذا من القسط يعني معاملة
الكفار خاصة الأقارب معاملة صالحة طيبة صدق عليهم هذا لا بأس لكن أن تصدق عليهم لأنهم نصارى أو لأنهم يهود لا لكن تصدق عليه لأنه فقير فقير نصراني يعطى ما في مشكلة فقير يهودي يعطى ما في
مشكلة لكن تصدق عليه لأنه يهودي تصدق عليه لأنه مجوسي تصدق عليه لأنه هندوس لا كأنك تعدل الحرب على الله والعاذ بالله فنفرق بين هذا وهذا نعم