4490 - مِن شروط صحّة الوقف كونه على مُعَيَّنٍ يصح أن يملك غير نفسه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الرابع كونه على معين يصح أن يملك غير نفسه فإن فعل صرف في الحال إلى غيره إن ذكره فإن فعل صرف في الحال إلى غيره إن ذكره وإلا فملكه يورث عنه وعن الإمام يصح الوقف على نفسه ولا يصح الوقف على مجهول كرجل وبسجد أو مبهم كعلى أحد هذين الرجلين طيب من نعطيه لابد يحدد من هذا الرجل ما يسير يطلق هكذا على رجل قال ومسجد أي مسجد لابد أن يحدد مسجد في هذه البلاد مسجد فلان مسجد كذلك يحدد المسجد أو مبهم يعني على أحمد أي أحمد في عشرين ألف أحمد أي أحمد هذا من أحمد الذي تريد طيب أو على أحد هذين الرجلين أحد هذين الرجلين حدد ما حدد على أحد هذين الرجلين اختار شيخه الشيخ ابن عثمان رحمه الله تعالى أنه يصح لأن في النهاية قيدها برجلين يقول وتكون قرعة بينهما تكون قرعة بينهما كما قال الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المضحضين يعني القرعة مشروعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجوا إلا أن يستهموا لا استهموا يعني القرعة مشروعة بشكل عام فقالوا هنا أو قال شيخنا هنا قال هنا إذا قال أحد هذين الرجلين بدل ما يبطل الوقف يثبت الوقف ويكون أو تكون قرعة بينهما واللي تطع للقرعة يكون الوقف له لكن ممكن أحد يسوي هالشي ممكن ترى الناس في أرائهم وأقوالهم تسمع العجائب منهم نعم كذلك لا يصح على من لا يملك كان يقول وقف على الملائكة وقف على الجن وقف على البهائم حيوانات وقف على العبيد ما يملكون كل هؤلاء لا يملكون فما يصح الوقف وقف على اللي بطنك واحدة حامل وقف على الذي في بطنك ما يصلح هذا لكن يقولها وقف عليك وعلى من في بطنك ما في مشكلة هنا يكون تبعا لكن يكون أصلا وهو لم يولد أصلا إلى الآن ما خرج إلى الحياة لا يصح الوقف هكذا فإذا لا يصح الوقف على ملائكة ولا على جن ولا على بهائم ولا على أموات ولا على أجن في البطون كل هذه الأشياء لا يصح فيها ولا على العبيد ولا غيرها لكن كل هؤلاء لا يصح فيهم منهم التبلك وإذا حتى الجنين لو مات أبوه وهو في بطن أمه هل يعطى ميراثه ما يعطى ينتظر حتى يولد حيا فإذا ولد حيا فأعطي نصيبه من الميراث لو ولد ميتا ما يقال والله خلاص حسبنا لميراث الأقل وشوف من الذي يرث لا ما يستلم دينارا من هذا الميراث حتى يوند حيا فإذاك ما يصح الوقف على حمل يعني شيء في بطن أمه وإنما على المرأة ومن في بطنها فيكونوا تبعا لا يكونوا أصلا نعم مثل لما قلنا قبل قليل في الأثمان مثلا إن لا توقف الأثمان مثلا ما يجوز وقف الذهب والفضة على مذهب أحمد لكن حتى على المذهب أيضا عندما يقول لا توقف الأثمان يستثنون إذا كان مثلا الإنسان مثلا أوقف مثلا خلنا نقول بندقية أو سيفا أو خنجرا أو ما شابه ذلك المقبض من ذهب مثلا يقول هو ما أوقف الذهب أوقف السيف وهذا المقبض تبع فيقول ما كان تبعا تسامح فيه مكانة تبعينو كانت تسامح في نعم