4493 - مِن شروط صحّة الوقف كونه مُنجَّزاً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الخامس كونه منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته ويلزم من حين الوقفية نعم لكن يشترط أن يكون منجزا يعني ما في وقف بعد أسبوع وقف بعد شهر لا وقف يعني وقف خلاص وقفت حبست سبلت حرمت أبت خلاص الآن ما في وقف يبدأ بعد شهر لا يبدأ يوم تعلينه ما يبدأ الوقف إلا يوم إعلانه قال فلا يصح تعليقه إلا بموته هذا الوحيد الذي صح يقول بعد ما أموت هذا وقف إذا ميت فهو وقف هنا يصح أما هذا وقف بعد شهر ما يصح هذا إلا إذا علقه بالموت لأنه لا يدري متى يموت فهنا يجوزه هذا واختار شيخ سام تيمية ونحن نذكر الشيخ سام تيمية دائما لأنه له رأي في المذهب يعني هو من المجتهد المذهب من مجتهد مذهب أحمد واختياراته معتبرة جدا عند أهل العلم في مذهب الإمام أحمد واختار ابن تيم أنه لا يشترط فيه التنجيز نعم ويكون من ثلثه نعم يكون من ثلثه يعني إذا أوقف شيئا قال وقف بعد موتي يكون في الثلث فقط لأنه فيه فرق أنا الآن أملك خمس عمارات مثلا أوقفتها في حياتي أحد لا شيء عندي أحد لا شيء فلوسي أفعل فيها ما أشاء لكن لو قلت عندي خمس عمارات بعد موتي ما أوقفتها قلت وقف بعد موتي بعد موتي ينظر هل هي تعادل الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل من الثلث إذا كانت تعادل الثلث أو أقل من الثلث خلص صارت وقف إذا كان ما تركت أموالا إلا هذه العمارات الخمس فيأخذ منها عمارتها فقط وقف لماذا لأنه لا يجوزني أن أتصدق بأكثر من الثلث بعد موتي وضحت إن شاء الله تعالى إذن إذا أوقف بعد موته قال وقف بعد موتي فلا يتجاوز الثلث إلا بإذن الورثة أما إذا أوقف في حياته فيوقف ما شاء لأن ما له ملك له يتصرف به بما شاء ما يمنعه أحد من ذلك نعم فإن كان قدر الثلث فأقل لزم وإن زاد لزم في الثلث والباقي على إجازة الورثة نعم يعني اللي زايد على الثلث حتى يجيزه الورثة إذا ما أجازوه الورثة لا ينفذ نعم