4488 - هل يصح الوقف على ذمّي وفاسق وغني معين؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال ولا على جنس الأغنياء والفساق يقول وقف على الفساق أي واحد فاسق يستفيد من هذا الوقف أو وقف على الأغنياء فقط كذلك لا يصلح هذا أن يوقف على الأغنياء كما أنه لا يوقف على الفساق قال
ويصح على ذمي وفاسق وغني معين يعني إذا كان فرداً ماك مشكلة مثل واحد له قريب فاسق أو له قريب يهودي أو له قريب نصراني أبوه نصراني مثلاً أو ابنه نصراني أو زوجته نصرانية أو كذا يعني
لشخصه وليس لديانته لشخصه وليس لديانته يفرقون بين الشخص وبين الديانة فإذا كان لشخصه لا لا نعم أما لديانته لا ما يصير قال وصفية أم المؤمنين رضي الله عنها أخوها كان يهودياً ووقفت له
وقف لأخيها عملت وقفاً لأخيها وهو يهودي ما يضر فإذا كان وقف له لقرابته وليس لديانته انتبهوا لقرابته لا لديانته فهنا الفرق بين الوقف للقرابة بين الوقف للديانة كذلك الفاسق إذا كان
وقفت له لأجل قرابته وليس لأجل فسقه وفجوره هنا نفرق وإذا كلمة يقول للفساق يعني إيش لفسقهم للأغنية لغناهم لليهوديتهم للنصارى للنصرانية لكن أقول لفلان لأنه قريب وإن كان نصرانياً لفلان
لأنه قريب وإن كان غنياً لفلان لأنه قريبي أو جاري أو كذا وإن كان كذا فينفرق بين الوقف لديانته أو ضلاله والفرق لحالته وقربه مني أنا نعم طبعاً استثنى أهل العلم هنا إن كان هذا القريب
إن كان حربياً فإنه لا يجوز الوقف له الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين وإن كان قريباً لأننا نقول يجوز الوقف على يهودي أو نصراني لقرابته أو كذا فهنا كونه ذمياً أو مستأمناً أو
معاهداً لكن إذا كان حربياً يعني يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يجوز الوقف عليه لأنه كأنه يعطيه المال ليقاتل المسلمين والعياذ بالله كأنه يعطيه هذا المال ليقاتل المسلمين فهنا لا يجوز
يعني الوقف عليه لأجل هذا