665 - فصل في أحكام اللباس - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في أحكام اللباس يحرم على الذكر والأنثى لبس مغصوب وما فيه صورة حيوان وعلى ذكر ما نسج أو موها بذهب أو فضة وما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة ويباح ما سدي بحرير وألحم بغيره أو استويا ظهورا فلو صلى في هذا المغصوب هل تصحه صلاته أو لا تصحه صلاته لكن هو يتكلم الآن بكلام عام لا يتكلم عن الصلاة هنا لكن رأى من المناسب طالما أنه تتكلم عن ستر العورة بالصلاة وكذا والثياب قال أتكلم الآن عن اللباس فقال يحرم على الذكر والأنثى لبس مغصوب وما فيه صورة حيوان المقصود بالحيوان ما فيه حياته ما فيه روح سواء صورة إنسان صورة بقرة صورة غزال صورة فراشة صورة سمكة أي شيء فيه روح أي شيء فيه روح يحرم على الرجل والمرأة لبس هذه الثياب وعلى ذكر ما نسج أو موها بذهب أو فضة إذا كان أيضا الرجل لا يجوز له أن يلبس ثياب الذهب والفضة لا يلبس ثياب الذهب والفضة نعم يباح للرجل أن يلبس خاتم الفضة لكن الثياب لا يلبسه ثيابه ثيابه يعني سدية بفضة أو ما شابه ذلك أو ما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة كذلك الرجل لا يلبس الحرير محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب والحرير هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها فالذهب والحرير محرمان على الرجال قال إلا لضرورة قال الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير من العوام أن يلبس الحرير لحكة كانت فيهما حكة شديدة كانت أصابت الزبير من العوام لأن الحرير ناعم جدا فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير فهذا يسمى لحاجة أو ضرورة فيجوز لبس الحرير في هذه الحالة قال ويباح ما سدية بحرير وألحم بغيرها أو استويا ظهورا يعني الأصل عندنا الثوب إذا كان حريرا كله طيب فهذا لا يجوز لا يجوز لبسه للرجل المرأة يجوز لها لبس الحرير ما في مشكلة لكن الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير طيب إذا كان مخلوطا حرير وغير حرير فيه حرير وفيه غير حرير مثل حين ربطة العنق هذه ربطة العنق فيها حرير أحيان بعضها كلها حرير أو شيء وبعضها فيها خيوط حرير كذلك بعض اللباس يكون فيها حرير وغير الحرير فهذا ما حكم لبسها يقول أهل العلم لها ثلاث حالات لها ثلاث حالات إما أن يكون الحرير أكثر من غيره وإما أن يكون غيره أكثر من الحرير وإما أن يستويا طبعا يقولنا إذا كان حريرا كله فإنه إيش لا يجوز للرجل طيب إذا لم يكن كله حرير قال ننظر غالبه حرير قال نعم غالبه حرير لا يجوز يغلب جانب الحرير فلا يجوز إذا كان غالبه غير حرير خام مثلا قطن أو بلاستر أي شيء المهم أنه مو حرير طيب غير حرير فإنه يجوز إذا كان أقل الحرير إذا استويا كثر بعض نص بالنص جيت شرشة قال خمسين بالمئة حرير وخمسين بالمئة قطن مثلا فهل يجوز لبسها أو لا يجوز على المثل هناك من يغلب جانب الحضر ويقول التحريم لأن الحضر مقدم بعضهم يقول تغليب جانب الإباحة لأنه هو الأصل خاصة أن الحرير محرم لغيره ليس محرما لذاته لأنه يجوز للنساء لا يجوز للرجال فقالوا يجوز حتى المذهب قولان في هذه المسألة إذا استويا الحرير وإما أنه تركه هو الأصل سؤال أكثر طبعا أن تكلم عن الحرير الطبيعي أما الحرير الصناعي اللي يسميه الناس حريرا وهو ليس بحرير هذا لا يدخل في الموضوع لأنه يتكلم عن الحرير الطبيعي وليس الصناعي لأن هناك ما يسميه حرير وهو ليس بحرير يسمونه الحرير الصناعي نعم ويباح من الحرير كيس المصحف وسجف فراء وعلم ثوب إذا كان بقدر أربعة أصابع نعم إذا كان الحرير كيسا لمصحف إذا كان سجف فراء يعني الأطراف الفراء يعني اللي قلنا قبل قليل اللي هو يكونه قليلا يكونه قليلا أو علم ثوب خطوط في ثوب خطوط حرير في ثوب وإلا بس هنتكلم عن الرجل لأن المرأة لو كله حرير ما في مشكلة تكلم عن الرجل طيب إذا كان بقدر أربعة أصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذين من الحرير بأربعة أصابع للرجل أذين الحرير ما كان بقدر أربعة أصابع صحيح مسلم نعم فمن صلى فيما يحرم عليه من الثياب لم تصح صلاته إذا كان عالما ذاكرا هذه المسألة فيها خلاف في المذهب يعني لو صلى الرجل في ثوب حرير أو موصوب هل تصح صلاته أم لا عند الجمهور تصح هذه منفردات المذهب وعلى المذهب أنها لا تصح والقول الثاني في المذهب أن صلاة تتصح مع الإثم لو صلى في ثوب لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب الحرير وليس عن الصلاة في الثوب الموصوب بل إنما النهي عن الثوب الموصوب الغصب بشكل عام والنهي عن لبس الحرير سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يقول الأمران منفكان يعني هذا شيء وهذا شيء وهذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة تصح مع الإثم نعم ويصلي عريان مع غصب وفي حرير لعدم ولا إعادة وفي نجس ويعيد نعم ويصلي عريان مع غصب يعني إن كان عنده ثوب موصوب ولا يوجد غيره هل يصلي عرياناً ويقول ما عندي هل أخذ المغصوب أو أنا معذور عند الله لأني لا أملك ثوباً قال لا يصلي عرياناً لأنه معذور هذا ليس لك ليس لك أن تأخذ مغصوباً يعني أخذ من الناس بغصب طيب قال وفي حرير لعدم ولا إعادة لأن الحرير يختلف عن المغصوب المغصوب في حق الناس الحرير ما في حق الناس ثم كذلك المغصوب لم يبح بأي حال يعني علم في ثوب أو بيحل النساء فتحريم الحرير ليس كتحريم المغصوب نعم قال وفي نجس ويعيد يعني يصلي في ثوب نجس لو ما كان عنده إلا هذا الثوب النجس هل يصلي فيه أو لا يصلي قال يصلي ما عنده غيره ولا يصلي عرياناً بس يعيد وصي هنا ولا يعيد إن شاء الله تعالى نعم