4925 - ميراثُ الأختِ لأب فأكثر السدسَ مع الأخت الشقيقة الواحدة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الخامس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين أيضا كذلك لو واحد مات يلا من دورك بصالح دورك يلا بصالح مات ما عنده عيال ما عنده عيال وأمه وأبوه متوفين قبله وعنده أخت شقيقة وعنده أخت من أب أخت شقيقة وأخت لأب وولد عم أو عم غضب النظر واضح ولا لا إذن عنده أخت شقيقة وأخت لأب وعم سيصير هالصورة هذي ممكن؟ ممكن صورة شو المانع زين فنقول لهني أختك الشقيقة تاخذ النصف وأختك لأبوك تاخذ السدس المسألة من ستة أخت الشقيقة كم؟ النصف ثلاثة من ستة والأخت لأب السدس واحد من ستة يبقى كم؟ اثنين تروح حق منه؟ العم طيب الأخت لأب يسمونها السدس تكملة الثلاثة الثلاثين أيضاً نفس الشيء شون بنت الابن مع البنت؟ كذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة أقوى من أخت لأب يعني أختك من أمك وبوك أقوى من أختك لبوك فيسمونها يعني تكملة الثلاثين السدس تكملة الثلاثين إذن في هذه الحالة الأخت لأب أيضاً تأخذ السدس ويسمونها تكملة الثلاثين مع البنت مع الأخت الشقيقة عفواً فهنا إذن يقول الله تبارك استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان ما ترك إذن الأختان الشقيقة الآن تأخذان الثلاثين مثل البنات بالضبط نحن ما قلنا البنات نصيبهم الثلاثين والأخوات الشقيقة نصيبهم الثلاثين كذلك هنا إذا كانت أخت شقيقة مع أخت لأب ثلاثين لكن شون ثلاثين الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها تكملة الثلاثين اللي يسمونها السدس تكملة الثلاثين نعم