4774 - إذا انتهت مُدَّة المسح على الخفين، فهل يلزمه نزعهما للوضوء؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بالنسبة للمسافر بعد أن تنتهي ثلاثة أيام الخاصة لمسح الخوف أو الجورب هل عليه أن ينزعه؟ لا لكن يمنع من المسح عليه إذا أرد أن يجدد وضوءه أو عفواً إذا أرد أن يتوضى فإنه ينزعه نعم أما إذا ما يريد أن يتوضى يظل عليه ما في مشكلة يصلي فيه ما شاء من الصلوات حتى ينتقض الوضوء فإذا انتقض الوضوء لم يجز له أن يمسح طالما أن المدة قد انتهت ويغسل رجله