4779 - الوصيّة بالمنافع - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال المؤلف رحمه الله الوصية المنافع وتصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الرقبة كخدمة العبد وسكن الدار وتصح بالمبهم كعبد وثوب مثلا ويعطى الموصى له ما وقع عليه الاسم لأنه اليقين طيب قال
المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الوصية المنافع هناك الوصية بالأشياء نفسها طيب بالأعراض نفسها يوصي بها بالأموال وغيرها وهناك وصية بالمنافع يوصي بمنفعتي كذا بمنفعتي كذا قال تصح الوصية
بالمنفعة المفردة عن الرقبة كخدمة العبد وسكن الدار يعني أوصي أن يسكن فلان في داري لمدة شهر أو لمدة سنة هذه وصية كما قال الله تبارك وتعالى الذين توفون منكم ويذرون أزواجهم وصية
لأزواجهم حول غيرها إخراج المنفعة ليس فيها شيء من التمليك وإنما مجرد انتفاع انتفاع فلا مانع من وصيته بالانتفاع قال وتصح بالمبهب كعبد وثوب مثلا يعني أوصي أن يعطى فلان ثوبا يلبسه
لصلاة العيد لمدة سنة أو كذا أو خدمة عبد لمدة كذا وهكذا فهذه وصية بالمنافع نعم ويعطاه يعطى الموصى له ما وقع عليه الاسم لأنه اليقين فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية رجحنا
الحقيقة اللغوية على العرف لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يعني عندنا الحقائق ثلاث كما هو معلوم عند أهل العلم الحقيقة الشرعية
والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية الحق يعني مثال الصلاة الصلاة لغة الدعاء وصلي عليهم يدعو لهم هذا معناها في اللغة الدعاء الحج في
اللغة القصد قصد الشيء حج إلى فلان قصده فهذا معناه في اللغة هذا معناه في اللغة لكن في الشرع الصلاة أقوال وأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة بصورة مخصوصة طيب الحج كذلك أقوال وأفعال في وقت
مخصوص من أشخاص مخصوصين وهذا في الحياة الشرع في الحياة العرف العرف هنا لا يخالف الشرع الحج في العرف لما يقول حج فلان العرف هو الحقيقة الشرعية لكن ما يتغير وهكذا فالحقاق إذن إما
عرفية وإما شرعية وإما لغوية فمثلا الآن لو لسن عبد الرحمن عبد الرحمن لما قول لك أريد أن تشتري لي رأسين من الغنم ماذا ستشتري لي؟
ماذا ستشتري لي؟
خروفين نعجتين ما يصير؟
يصير نعجتين؟
لما قول لك جيب لي غنم جيب لي عنز أنا قلت لك غنم شون تجيب لي عنز؟
يصير؟
لغة يصير وشرع يصير عرفتها؟
الله سبحانه وتعالى يقول من الغنم اثنين ومن المعد اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين طيب الشات عفوا في الشات الشات إذا أطلقت تطلق على التيس والسخلة والخروف والنعجة هذه الشات يقال
لها يقال لها الشات المعز التيس والسخلة الغنم الخروف والنعجة طيب التيس والسخلة بالنسبة للمعز لما قول لك جيب لي بقرة وتروح تجيب لي ثور مثلا تقول هذا بقرة والثور واحد ما في فرق بينهم
لما قول لك اذبح لي بعير تذبح لي ناقة أو تذبح لي بعير يعني يرجع إلى العرف هنا هل العرف البعير غير الناقة لما قول تذبح لي بعير أو قولت اذبح لي نعجة مثلا تذبح لي خروف هل هناك في فرق
ولا ما في فرق لما قول تذبح لي تيس تذبح لي سخلة أو تيس وهكذا فهنا العرف مثل الدابة الآن ما هي الدابة عبد الله ما هي الدابة كلها يواجه لكن في اللغة الدابة كل ما يدب على الأرض يعني
حتى حين ندب على الأرض فالدابة في اللغة غير الدابة في العرف الدابة في العرف هي الحيوانات تطلق على الحيوانات دواب حيوانات لكن في اللغة كل ما يدب على الأرض يسمى دابة حتى البشر طيب وما
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحة إلا من أمثالكم فالدابة تطلق ويراد بها الحيوان الذي يدب على رجلين أو على أربع طيب غالبا على أربع ولكن الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض حتى
الزواحف حتى كل ما يدب على الدواب طيب على كل حال هنا المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن في الوصية إذا أوصى هل نرجع إلى الحقيقة العرفية أو إلى الحقيقة الشرعية أو إلى الحقيقة
اللغوية حسب الوصية فالمؤلف هنا يقول اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية رجعنا الحقيقة اللغوية يقول يقول نرجع الحقيقة اللغوية على العرف لأنها هي الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نعم يعني تطلق الفرس ذكر وفرس أنثى في عند عرف الناس يكون فرسي كذا ويقصد به خيل ذكر وبعضهم يقول فرسي لا فرسي الأنثى الفرس تطلق على الأنثى وليس
على الذكر في اللغة لكن هل يقدم العرف هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يقدم العرف أو يقدم اللغة والمؤلف هنا اختار أن اللغة تقدم على العرف يقدم على اللغة لأن هذا عرف الموصي نفسه
الموصي شنو اللي كان يتعارف فيه مع الناس كلام الناس أهل البلد الذي يعيش فيه هذا الذي قصده الموصي ولذلك والظاهر والله أعلم أنه تقدم الحقيقة العرفية في مثل هذا الأمر نعم نعم يعني هذه
مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو أوصى موصل قال أوصي ببعير أو أوصي بدب أو أوصي بكذا ماذا يقصد في وصيته تلك يرجع إلى العرف على قول الثاني في المذهب أو إلى اللغة على القول
الذي اختاره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى طبعا إذا تعارض الشرع مع العرف هذا يقدم الشرع لكن غالبا الشرع يأتي بما يوافق اللغة والعرف نعم