4762 - هل تصح الوصيّة بالمعدوم؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وتصح بالمعدوم كوصيته بما تحمل أمته أو شجرته أبداً أو مدة معلومة كالسنة نعم قال يعني الآن أيضاً ما يصير أبيع زين ما ستحمله الشجرة اشترني كم ستحمل الشجرة أصلاً لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه فكيف أبيعه قبل أن تثمر أصلاً ما يصح هذا البيع لكن الوصية تصح تصح الوصية إذا انخل مثلاً نخلة زين أقول وصيتي ما ستحمله هذه النخلة ما تنتجه هذه النخلة أو هذه النخل لفلان أوصي ما في مشكلة لكن البيع ما يجوز البيع لكن تصح الوصية به نعم ولا يلزم الوارث سقيها لأنه لا يضمن تسليمها نعم الوارث لا يلزمه سقيها لأنه لا يضمن تسليمها يعني لا يقال الوارث لازم تسقيها عشان تسلمها لا مؤكد يسلمها فما يلزمه ذلك نعم ما تلموص يعني نعم بخلاف مشتري فإن حصل شيء من نماء في ملكه أم مما أوصى به فهو للموصى له نعم خلاف المشتري يعني المشتري لا ممكن يعني أنا اشتريت منك لازم تسقي لأنه أستلمها يعني أنا اشتريت منك ثمر النخل لا يجوز شرائه قبل بدوه صلاحه بدى صلاحه لكن ما أستلمه إلا لما ينضج تماماً بدى صلاحك ما نضج فعليك أن تسقيه ما تمتنع عن سقيه لأنه سيموت إذا ما سقيته فهنا يجب عليه أن يسقيه لأنه شريته فالوارث هنا يسقي أما الوصية لا يجب عليه أنه ليس شراء ليس شراء تبي أن تسقيه وليس أنا نعم إلا حمل الأمة فله قيمته يوم وضعه لحرمة التفريق بين الأم ووالدها نعم لو قال أوصي بما تحميه يقوله الأمة الأمة ما حملت ليه الحين الأمة ليه العبدة مملوكة يقول إذا حملت الأمة وولدت فولدها أبيعه لفلان أو أعطيه لفلان يقول ما يصح هذا لماذا لأن إذا ولدت تعطي ولدها إذا ستفرق بين الأم وولدها ولا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلا أن يوصي بها وولدها مع بعض أما يفرق بينها وبين ولدها فهذا لا يجوز نعم يعطيها مالك الأمة للموصى له وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية