4760 - مِن أركان الوصيّة الموصى به - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام الله إليكم قال المؤلف رحمه الله الركن الرابع الموصى به وهو المال المتبرع به تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق من الربيع يعني أصل في الوصية في المال وصية بالمال أوصى
بالمال هناك مال يصح بيعه وهناك مال لا يصح بيعه يقول حتى لو لم يصح بيعه فتجوز به الوصية المال ليس فقط الفلوس هذه مال هذا مال كل شيء يصح بيعه يعتبر مالاً بيارتك مال بيتك مال طيب ثوبك
مال كل شيء يصح بيعه فيعتبر ويش من الأموال يعتبر من الأموال ما تملكه طيب فقال الوصية تصح بما يصح بيعه وتصح بما لا يصح بيعه كذلك يعني فيه أشياء ما يجوز تبيعها لكن يجوز توصي بها نعم
كالآبق من الرقيق والشارد من الدواب والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن في الضرع نعم هذه الأشياء ما يصح بيعها ما يصح أن أبيعك سمكة في البحر إلا إذا كان له الآن مزرعة أسماك مثلاً
محددة أي تريد هذه أبيعك يا هلا يمكن أخذها لكن في البحر أبيعك سمكة في البحر لا يجوز ما يصح أو أبيعك طيراً في الهواء لا يصح أو أبيعك اللبن الذي في الضرع ما نعرف كم هذا اللبن قدره كم
طيب فكل هذه الأشياء أو عبد هارب وجمل شارد كل هذه الأشياء لا يصح بيعها لأن من شروط صحة البيع أنه يمكن تسليمه من شروط صحة البيع إمكان التسليم الطير الذي في الهواء أقدر أسلمه يمكن
أسلمه يمكن ما أسلمه سمكة التي في البحر ممكن أصيدها ممكن ما أصيدها اللبن في الضرع ممكن يصيب قليل ممكن يكون كثيراً الشارد ممكن أصيده ممكن ما أصيده الآبق نفس الشيء ممكن يصيب قليل ممكن
يكون كثيراً الشارد ممكن يصيب قليل ممكن يصيب قليل عفواً ليس من شروط صحة الوصية إمكان التسليم كما هو من شروط صحة البيع نعم وتصح بالمعدوم كوصيته بما تحمل أمته أو شجرته أبداً أو مدة
معلومة كالسنة نعم قال يعني الآن أيضاً ما يصير أبيع زين ما ستحمله الشجرة اشترى لي كم ستحمل الشجرة أصلاً لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه فكيف أبيعه قبل أن تثمر أصلاً ما يصح هذا البيع لكن
الوصية تصح تصح الوصية ممكن أوصي الآن عندي انخلا مثلاً نخلة زين أقول وصيتي ما ستحمله هذه النخلة ما تنتجه هذه النخلة أو هذه النخل لفلان أوصي ماكو مشكلة لكن البيع ما يجوز البيع لكن
تصح الوصية به نعم ولا يلزم الوارث سقيها لأنه لا يضمن تسليمها نعم الوارث لا يلزمه سقيها لأنه لا يضمن تسليمها لازم تسقيها عشان تسلمها لا مو كده تسلمها فما يلزمه ذلك نعم إذا مات
الموصي يعني نعم بخلاف مشتري فإن حصل شيء من نماء في ملكه أمما أوصى به فهو للموصى له نعم خلاف المشتري يعني المشتري لا ممكن يعني أنا اشتريت منك لازم تسقي لأنه أستلمها يعني أنا اشتريت
منك ثمر النخل لا يجوز شراءه قبل بدوية صلاحه بدى صلاحه لكن ما استلمه إلا لما ينضج تماما لأن الحم ما نضج بدى صلاحه لكن ما نضج فعليك أن تسقيه ما تمتنع عن سقيه لأنه سيموت إذا ما سقيته
فهنا يجب عليه أن يسقيه لأنه شريته فالوارث هنا يسقي أما الوصية لا يجب عليه أنه ليس شراء ليس شراء تبي أن تسقيه وليس أنا نعم إلا حمل الأمة فله قيمته يوم وضعه لحرمة التفريق بين الأم
وولدها نعم لو قال أوصي بما تحمله الأمة الأمة ما حملت لا الحين الأمة ليه العبدة مملوكة يقول إذا حملت الأمة وولدت فولدها أبيعه لفلان أو أعطيه لفلان يقول ما يصح هذا لماذا لأن إذا ولدت
تعطي ولدها إذا ستفرق بين الأم وولدها ولا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلا أن يوصي بها وولدها مع بعض أما يفرق بينها وبين ولدها فهذا لا يجوز نعم يعطيها مالك الأمة للموصى له وإن لم
يحصل شيء بطلت الوصية وتصح بغير مال ككلب مباح نفع نعم هذا يسمى ليس بمال الكلب لا يعد من المال لأنه لا يصح بيعه فهو ليس بمال يسمونه منفعة فيجوز الوصية بالكلب كلب حراسة كلب صيد كلب
حارث تجوز الوصية وعنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لكن تجوز الوصية به لأنه ليس بمال نعم وهو ما كان لصيد وماشية وزرع وزيت متنجس لغير مسجد نعم يجوز الوصية بالزيت المتنجس لكن أهم شيء لا
يرقب للمسجد لأنه لا تدخل النجاسات إلى المسجد يمكن أن ينتفعوا به لكن في غير المساجد نعم نعم يعني إن أوصى به فهذا ليس بمال إلا إذا أذن الورثة أخذه كله وإلا في الأصل فله الثلثان أما
غير ذلك فليس له ذلك نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم