4732 - هل تصح الوصيّة للمرتد أو الكافر الحربي؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ثم قال هنا وهذه الإشكالية شوي قال ولو مرتدا أو حربيا كذلك لو كان هذا الكافر مرتدا لك أن توصي له لو كان مرتدا يعني من أقاربك مثلا توصي له والحربي هنا الحربي شوي أهل العلم وقفوا فيها
لأن الحربي الأصل لا يجوز أن يوصل له ولا يجوز أن يعطى شيئا الحربي أصلا يجب قتله لأنه محارب للإسلام فقالوا نفرق بين الحربي وبين أهل الحرب توصي لأهل الحرب عامة هذا ليقاتل أما حرب شخص
بعينه ويكون قريبا لا بأس بذلك قالوا هذا مذهب أحمد وهناك من خالفهم من أهل العلم قال لا يجوز أن يوصى لحربي والذين أذنوا بالوصية للحربي استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي
صلى الله عليه وسلم يعني قطعة حرير فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يعني لا تجوز أن ألبسها يعني حرير كيف ألبس الحرير قال ما أعطيتك لتلبسها وإنما تنتفع بها فأهداها عمر لأخ له
مشرك وأهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محاربين أهل مكة كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنا أهدا عمر لحربي أهدا عمر لحربي كذلك أم أسماء لما جاءت وزارتها
كان أهل مكة أيضا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أنه على مذهب الإمام أحمد أنه تجوز الوصية للمسلم هذا من باب أولى واضح ثم للكافر ثم للمرتج كذلك للحربي كل هؤلاء يجوز
لهم الوصية وقلنا أنه خالف غيرهم وهم الجمهور جمهور أهل العلم يمنعون الوصية للحربي وهذه تقريبا مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نعم