4728 - مِن أركان الوصيّة الصيغة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الركن الثاني الصيغة وهي قول الموصي وصيت لزيد بكذا أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا أو جعلته له بعد موتي نعم هذه صيغة الوصية صيغة الوصية بعدما أموت أعطوه فلانا كذا هذه وصية أوصيت بكذا
هذه وصية أي صيغة يفهم منه أنه وصى لغيره نعم وتصح الوصية مطلقة كقوله إن ميت فثلثي للمساكين أو لزيد وتصح مقيدة كقوله إن ميت من مرض هذا فثلثي للمساكين نعم يعني مطلقة إن ميت فثلثي إن
ميت في هذه أو في هذا المرض في هذه الأيام يعني إذا شفتوا كورونا الموجة مثلا قال إن ميت في كورونا فوصيتي لفلان أو بيتي لفلان أو كذا وأحيانا مطلقة إن ميت بعد سنتين بعد ثلاث بعد عشر
بعد عشرين وصيتي كذا فإذا إما أن تكون مقيدة مطلقة هكذا كل هذا تصح فيها الوصية نعم والوصية لا تصح إلا بالثلث الوصية لا تصح إلا بالثلث إلا إذا أجازها الورث وقد مر بما ذلك نعم