4730 - مِن أركان الوصيّة الموصى له - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الركن الثالث الموصى له وتصح الوصية لكل من يصح تملكه من مسلم وكافر ولو مرتدد أو حربي إن كان معينا أو لا يملك نعم طيب تصح الوصية لكل من يصح تملكه كل من يصح تملكه يمكن أن توصي له أما قوله من مسلم مقبولة مسلم ما فيه أكيد أنك توصي لمسلم قال توصي لكافر نعم توصي لكافر قال لأن صفية أم المؤمنين أوصت لأخيها وكان كافرا أوصت لأخيها وكان كافرا وعمر الخطاب أهدى لأخيه وكان كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم أجاءته أسماء بنت أبي بكر وقالت إن أمي جاءتني راغبة فهل أصلي أمي قصلي أمك وهي كافرة وقال الله تبارك وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم فما في مانع كما أنك تبر المسلم إذا كان لك قريب كافر مثلا لك أيضا أن تبره ثم قال هنا وهذه الإشكالية شوي قال ولو مرتدا أو حربيا كذلك لو كان هذا الكافر مرتدا لك أن توصي له لو كان مرتدا يعني من أقاربك مثلا توصي له والحربي هنا الحربي شوي أهل العلم وقفوا فيها الحربي الأصل أنه لا يجوز أن يوصى له ولا يجوز أن يعطى شيئا الحربي أصلا يجب قتله لأنه محارب للإسلام فقالوا نفرق بين الحربي وبين أهل الحرب يعني توصي لأهل الحرب عامة هذا يقاتل أما حربي شخص بعينه ويكون قريبا لا بأس بذلك قالوا هذا مذهب أحمد وهناك من خالفهم من أهل العلم قال لا يجوز أن يوصى لحربي والذين أذنوا بالوصية للحربي قالوا بفعل عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعة حرير فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يعني لا تجوز أن ألبسها يعني حرير كيف ألبس الحرير قال ما أعطيتك اللي تلبسها وإنما تنتفع بها فأهداها عمر لأخ له مشرك وأهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محاربين أهل مكة كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم أهدا عمر لحربي أهدا عمر لحربي كذلك أم أسماء لما جاءت وزارتها كان أهل مكة أيضا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أنه على مذهب الإمام أحمد أنه تجوز الوصية للمسلم قال من باب أولى واضح ثم للكافر ثم للمرتج كذلك للحربي كل هؤلاء يجوز لهم الوصية وكلنا وقلنا أنه خالف غيرهم وهم الجمهور جمهور أهل العلم يمنعون الوصية للحربي وهذه تقريبا من فردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نعم أو لا يملك كحمل فرس زيد وبهيمة عمر نعم يعني يجوز أن توصي لمن لا يملك الذين يملكون هم الإنس هم الذين لا يملكون أما الذين لا يملكون كالبهائم والجن والملائكة والطيور هذه لا تملك أو الشمس أو القمر هذه لا تصحي الوصية لها لأنها لا تملك لكن إذا أوصى فقال لحمل فرس زيد يعني الذي في بطنها فهذا يصرف علفا يصرف علفا لهذه الدابة هذا المال الذي أوصى به لفرس فلان أو لحمل فرس فلان يصرف في علفها لا بأس بذلك قالوا بهيمة عمر كذلك يصرف في علفها نعم ويصرف الموصى به في علفها نعم لأنه أوصى هذا المال لفرس فلان ماتت الفرس يرجع المال إلى ورثة الموصي كما قلنا لما أبطل الوصية رجع المال إلى الورثة لما ردها الموصى له مثلا ترجع الورثة كذلك هنا إذا أوصى لفرس فلان أنفق عليه مثلا أوصى بألف دينار لفرس فلان أنفقنا عليه 200 دينار ثم ماتت هذه الفرس فالباقي الـ 800 يترجع إلى الورثة هذه المبالغ نعم وتصح للمساجد وتصرف في مصالحها إذا أوصى للمساجد قال هذه ألف دينار وصية خذوا من مالي بعد موتي ألف دينار للمسجد تصح مع أن المسجد لا يملك لكن تصرف في مصالح المسجد تصرف في مصالح المسجد في تنظيفه في إنارته في مكبرات الصوت في فرشه المهم كل ما فيه منفعل للمسجد نعم وتصح لله ورسوله وتصرف في المصالح العامة نعم لم يقل هذه وصية لله ورسوله الله سبحانه وتعالى غني عننا فإذا قال لله وصية لله فهي للفقراء خلص تصرف للفقراء وكذا كذا قال للرسول وصية للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تصرف للفقراء كما قال الله تبارك وتعالى أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قالوا تصرف في مصالح العامة للمسلمين نعم نعم إذا أوصى قال وصيتي أن ثلث مالي يحرق غريب ها شو سوي لبعض هو أوصى كذي قال أوصي أن يحرق ثلث مالي يأخذ ثلث ماله ويحرق بالبخور وهذا يشترى به البخور تبخر به المساجد والكعبة وغير ذلك من الأمور هذا الثلث يصرف في مثل هذا الشيء نعم وكذلك تنوير المساجد في السابق قناديل كانت سرج فأيضا هذا من باب حراقه حراق المال يعني بمثل هذه الأمور نعم وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى كذلك لو قال أوصي أن يدفن ثلث مالي في التراب أن لا أبشر التراب لأننا نكف الميت نحطه بالتراب نحطه بالأرض زين يصرف في تكفين الموتى نعم وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد لم نأخذ ألف دينار منك طيب قال ثلث مالي يلقى أو عربع مالي بغض النظر كم الوصية ألف دينار من مالي قال تلقونه في الماء قلنا لا أبشر الماء يعني صنع سفن للجهاد في سبيل الله تبارك وصالح عامة للمسلمين طبعا هنا قلنا أوصى لكافر أو لمرتد أوصى لبهيمة أوصى لله الرسول أوصى للمساجد الوصية في الأصل أنها قربة لله تبارك وتعالى طيب أن الإنسان يوصي تقربا لله تبارك وتعالى فمن كان له أقارب وكان هؤلاء الأقارب محتاجين لا ينبغي له أن يوصي لغيرهم يعني الأقارب أولى الأقارب أولى أن يوصي إليهم فإن ترك الأقارب وأوصى إلى غيرهم نقول صحة الوصية لكن بئس ما فعل بئس ما صنع يقول أهل العلم الأصل هؤلاء أولى الأقربون أولى بالمعروف يصرف هذا المعروف للأقارب أولى من غيرهم لكن إذا لم يفعله الأقارب إما نسي إما بين زعلان عليهم إما يعني يجهل حكم هذه المسألة بغض النظر تنفذ وصيته التي وصى بها لكن نقول له بئس ما صنعت لو صرفته للأقارب لكان أولى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو طلحة قال يعني لما أنزل الله تبارك وتعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون بيرحاء وإنها في سبيل قال اجعلها في أقاربك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لما جاء أن يتصدق بما يعني ناله من خيبر قال اجعله في خرابته فالإنسان يحرص وهذا من باب كيف الإسلام يدعو إلى صلة الأرحام وإلى العناية بالأقارب وما شابه ذلك من الأمور نعم طبعا هذا مع حاجة الأقارب إذا كانوا غير محتاجين كلهم أغنياء كلهم بخير بنعمة وهذا الأمر في سعة تخلي قاربك المحتاجين سحسات غيرهم لا ما ينبغي هذا أبدا نعم