4609 - حكم الهبة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حكمها تارة تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبة للعلماء والفقراء وتارة تكون مكروهة إذا قصد بها مباهات ورياء وسمعة وحرام إذا خص أو فضل بها بعض ورفته وواجبة للمضطر نعم يعني يرى أن الهبة تنقسم إلى أرواح تقسام إما مستحبة وإما واجبة وإما مكروهة وإما محرمة مستحبة إذا قصد بها وجه الله إذا الإنسان أهدى أو وهب لوجه الله تبارك وتعالى هذا أمر مستحب تهادو تحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كالهبة للعلماء والفقراء هذه فيها أجر صدقة سنقول قلنا عندنا هبة عندنا صدقة عندنا عطية طيب الهبة للجميع الصدقة على الفقير العطية تكون في مرض الموت طيب نعم إذا قال إذا تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبة للعلماء والفقراء مكروهة إذا قصد بها الرياء والسمعة يعني تفضل هذه هدية لك شوفوا أنت رأيت هدية خاصة بعد اللي يهدي ويصور يهديك هدية ويصور بعدين ينزل الصورة بالإستجرام ما لما يجتمونها ينزل الصورة أهديت فلانا كذا كذا كذا ليش لماذا يعني تعلن أنك أهديتها هذه قد لا يكون هو نيته الرياء والسمعة لكن إن قصد الرياء والسمعة فهي مكروهة هنا هذه الهدية لأنك ما سويتها يعني لأن هذا من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فلا تجوز هنا على المذهب مكروهة بعض الأحلام يرى أنها حرام إذا كانت على سبيل الرياء والسمعة يقول وحرام إذا خص أو فضل به بعض ورثته ولا تنفذ أصلاً إذا وهب بعض ورثته إذا كان وصية أو عطية عند الموت لا تنفذ أصلاً أما إذا كانت في حياته وكذا وأعطى بعض ورثته دون الآخرين هذا يحرم لأنه يوقع بينهم العداوة هم يتعادون بسبته يعني كلكم يعلم الله يحفظكم يعني قصة يعقوب مع أبنائه صلى الله عليه وسلم يعقوب ما كان يظهر التفضيل أبداً ومع هذا مع أنهم أولاد أنبياء أبوهم نبي جدهم نبي جد أبيهم نبي أبناء يعقوب بن إشحاق بن إبراهيم ومع هذا ماذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصب إن أبانا لفي ضلال المؤمنين اقتلوا يوسف صلت للقتل تخذوا قرار بالقتل لو لأن أحدهم أقنعهم قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إلى هذه الدرجة فالذي يفرق بين الورثة بالعطايا طيب فهذا يوقع بينهم العداوة هذا حرمة هذا الأمر لأنه يوقع العداوة بين الورثة يأتينا إن شاء الله قضية تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء يأتينا إن شاء الله لكن القصد الآن يعطيك حكماً عاماً الحكم العام إذا كان بدون سبب فالأصل أن يعدل بينهم سواء الأولاد أو الورثة وعلى المذهب أن الورثة غير الأولاد يعني يشمل أكثر من الأولاد الورثة يشمل أكثر من الأولاد يعني إذا كان عندك بنت مثلاً عندك بنت من الورثة عندك إلا هالبنت من يريث معها أخوك مثلاً أبوك متوفي مثلاً أو أبوك موجود حسب يعني طيب مثلاً عندك بنت وعندك أب زوجتك ميتة أمك ميتة وما عندك إلا أب وبنت البنت راح تاخذ النصف والأب راح ياخذ الباقي يقول ما يسير تعطي البنت وما تعطي الأب هذا ورثة لا وتعطي البنت كثير ما تعطي الأب لأن الآن لو متت الآن هذول يجنون ورثة أبعطي عيالي عندي يلا عندي بنتين وابن كم أعطيهم وابن الابن تعطي نصف والبنتين إذن إذا أمهم موجودة زوجتي ليش أيضاً أعطيها واضح يعني إذا بتعطي عيالك لاتعطي زوجتك بعد لأن زوجتك من الورثة ولها الثمن إذا أمك موجودة لها السدس فعلى المذهب أن لا تفرق بين الورثة وليس بين الأولاد بين الأولاد أيضاً لا يجوز كما سيئتين إن شاء الله تعالى لكن نحن نتكلم هنا بين الورثة يحرم أن تفرق بين الورثة كل من يرثك الآن لو مت فيجب أن تعطيهم كل واحد على قدر ميراثه على قدر زوجة الثمن الأم السدس الأب السدس الإبن الباقي البنات إذا كانت واحدة بروحها بنص وهكذا يعني كلهم بحسب ميراثه قال وواجبه للمضطر يعني إذا جاءك إنسان محتاج مضطر إذا كنت تريد أن تبيعه تعطيه يجب عليك أن تهبه أن تعطيه لله سبحانه وتعالى لأنه مضطر هنا واجب لو ما أعطيته تأثم لأنه مضطر فبالنسبة لي المضطر الهبة تكون واجبة نعم