4154 - هل يجوز الرجوع في العارية؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الرجوع في العارية والمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء إلا في ثلاث مسائل الأول إذا أعار سفينة لحمل لا يرجع حتى ترسي الثاني إذا أعار أرضا للدفن لا
يرجع حتى يبل الميت الثالث إذا أعار أرضا للزرع لا يرجع حتى يشتد الحب لأن الرجوع في هذه الأشياء يضر بالمستعير ولا أجرة له إذا رجع إلا في الزرع و لا أجرة مثل الأرض المعارة من حين رجع
إلى حين الحصاد نعم يعني الأصل إنسان إذا أعار شيئا قلنا هي من عقود الجائزة والعقود الجائزة قلنا لأي من الطرفين أن يرجع متى شاء هذا هو الأصل هذا الأصل في العقود الجائزة مثل التوكيل
قلنا جاء الشخص أعطاك توكيلا متى شاء يقول سحبت التوكيل هل تقول له لا أترك التوكيل ليس لك ذلك أو هو يرد عليك التوكيك و ما أبي توكيلك ليس لك الحق أن تجبره لا إلا تكون وكيل عني لأنه
عقد جائز لأي من الطرفين أن يتراجع متى شاء العارية قلنا من العقود الجائزة كذلك لأي من الطرفين أن يتراجع أنا استعرت منك كتابا لمدة شهر بعد يومين رجعته لك ما قدرت تقول لي لا ما أخذه
لأن هذا عقد جائز أنا خلط تراجعت خلط انتهى الأمر و العكس صحيح أنا أخذت منك كتابا ثم بعد أيام جئتني قلت لي أعطيني إياه قبل أن تمضي المدة كذلك لي أن أعيد لك هذا علي أن أعيد لك هذا
الكتاب ماذا لأنه حقه أن يرجع متى شاء قالوا يستثنى من ذلك ثلاثة أمور منها قال إذا عار سفينة لحمل لا يرجع حتى لأنه يضره بهذا يعني قال أعيدني سفينتك أتي ببضاعة مثلا من عمان مثلا
فأعطاه السفينة في نصف الطريق قال بس رجع للسفينة و دبر نفسك شوف لك سفينتي تاخذ الأغراض من وسط البحر لا لا هذا في ضرر على المستعير هنا يقول أنت تضرني هنا قال مهما أنا أبي سفينتي الآن
عندي ظروف عندي كذا ببعتها ببيعها أي أي سم الأسباب طيب ليس له الحق في ذلك لماذا لأنه يقع ضرر على المستعير يقع ضرر على المستعير إذا متى يأخذها لما ترجع لما ترسل سفينة وأخرج حاجياتي
منها أقول خذها وجزاك الله خير لكن ليس له أن يضرني ليس له أن يضرني قال إذا عار أرضا للدفن قالوا له جاءوا لي أحد التجار التجار العقار مثلا قالوا له إحنا ما عندنا أماكن ندفن فيها
موتانا فنريج أن تعيرنا أرضا قال أنا ما هذه الأرض أحتاجها وكذا قال بس ندفن فيها موتانا إذا احتجت هيصير خير إن شاء الله تعالى قال خلاص أعيركم هذه الأرض فعارهم أرضا مثلا ألف متر مثلا
يدفنون فيها موتاهم بعد سنتين ثلاث قال بس أنا أريد أرضي أبي أبني أبيك ليس له ذلك لأنها فيها ضرر على الأموات الذين دفنوا فلذلك لا يقع حتى يبل الميت بعد أربعين سنة دفن الأموات إنه
يجوز إخراجه بعد أربعين سنة يكون قد بلي على كل حال أن في مثل هذه الحال ليس له أن يرجع بعاريته لأن فيه ضررا على الميت أو أهل الميت كذلك إذا عار أرضا للزرع قال لا يرجع حتى يشتد الحب
يعني عار أرضا للزرع وبدأ هذا حرثها وبذر ومدد لها البايبات والمياه وضبط أمورها وكذا وهذا جاء قال بس أنا أريد أرضي شيل زرعك شيل شغلك شيل كذا طيب ضرر هذا يقع عليه أنت عارتني هذه الأرض
قال طيب غيرت رأيي أخوي بها أنا أزرعها أنا تقاعدت وفضيت لها العين أنا كذا أنا كذا فليس له ذلك لأنه المهم القاعدة أن لا يقع ضرر على المستعير هذه القاعدة له أن يرجع بعاريته بشرط أن لا
يوقع ضرر على المستعير هذه القاعدة فإذا أوقع عليه ضرر ليس له أن يرجع بعارية حتى ينضي الوقت الذي اتفق عليه نعم