4145 - تعريف العارية لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب العارية تعريف العارية لغة مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب وجاء سريعا و شرع العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض نعم العارية أو العارية يصيح فيها الوجهان يعني بتشديد الياء
وبتخفيفها العارية والعارية إذا الشيء ذهب سريعا أو جاء سريعا يقال له عارية و عاد إلى صاحبها هذا هو الأصل فيها و هي شرعا قال العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض و هنا أغفل
المؤلف رحمه الله تبارك و تعالى قضية أن العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض بشرط أن تبقى هذه العين لا تذهب هذه العين يعني ينتفع بها ثم تعود كالعين المؤجرة فإنها لابد أن
تبقى العين أصل العين لابد أن تكون باقية و لذلك لا يصح الانتفاع مثلا أو العارية عارية الطعام و الشراب ما يصح لأن إن استفاد منه أذهبه و إن لم يذهبه لم ينتفع منه فما في عاري و إذا قال
لا يعار الطعام و الشراب و إنما تعار الملابس تعار الدواب تعار مثلا سيارات هذا يستطيع أن ينتفع بها ثم يعيدها إلى صاحبها كما أخذها فهذه هي العارية هي عين ينتفع بها و سيأتي إن شاء الله
تبارك و تعالى في بيان شروطي العارية إن شاء الله تبارك و تعالى نعم