3996 - مِن شروط الإجارة كون النفع مباحاً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثالث كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء نعم كون النفع مباحا لأن النفع إذا كان محرما لا يجوز مثل يؤجرها ليعملها صالة قمار يؤجرها للزينة يؤجر شقة للزينة يؤجر الشقة لشرب الخمر يؤجر الشقة أو البيت ليعمله كنيسة مثلا يعتعبد بها غير المسلمين أو البوذيين أو الهندوس أو أي شيء من هذه الأمور هذا كله محرم لا بد أن تكون المنفعة مباحة أما إذا كانت المنفعة محرمة فإنه لا يجوز هذا العقل لو أجرها على أنها منفعة مباحة ثم تبين له أنه يستخدمها لغير ذلك مثلا يشرب الخمر في الشقة مثلا أو يقع الزينة والعياذ بالله يجيب صاحبته مثلا والعياذ بالله إلى هذا المكان للزينة أو ينادي أصحابه ليتعاطوا القمار مثلا في هذه الشقة فهنا الأجرة صحيحة لأنه لم يؤجرها لذلك أقصد المالك لم يعلم بذلك لكن من حين يعلم له الحق أن يخرجه وذاك يقوم كل ما ترتب على غير المأذون به فإنه باطل له الفسخ بدون ما يقول والله انتظر لينها تفسخ الآن له الحق بالفسخ لماذا؟ لأنه استخدمها في غير ما استأجرها له نعم