3564 - الأشياء التي لا يصح ضمانها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
17:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أسأل الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا يصح ضمانها الأول المسلم فيه المسلم أسأل الله إليك المسلم فيه مر بنا بيع السلم وقلنا بيع السلم هو يعني دفع مال على شيء في الذمة
أن يقدم المال على شيء في الذمة يأتي بعد ذلك فهذا بيع السلم المسلم فيه لا يجب لأنه شيء مجهول الآن أن يضمن شيئا مجهولا فلا يصح الضمان في بيع السلم وإنما إذا كان بيع السلم وهو عكس بيع
الأقصاد الآن يسمون بيع الأقصاد أو تأجيل الثمن الآن لما تشتري سيارة مثلا أو تشتري بيتا أو تشتري كتابا أو تشتري قلما أي شيء تشتري تقول مثلا أنا أسدد لك مقصة كل شهر أعطيك عشر دنانير
حتى أكمل لك المبلغ أو المبلغ كله أعطيك إياه بعد أشهر أو بعد سنة هذا عادي هذا معجل الثمن معجل المبيع مؤجل الثمن طيب معجل المبيع مؤجل الثمن السلم الأكس معجل الثمن مؤجل المبيع يعني
يدفع الآن ويستلم بعد سنة يدفع الآن ويستلم بعد ستة أشهر وهذه غالبا تكون في الصناعات في الزروع والثمار يعطيه الآن يقول عند الحصاد تعطيني البضاعة عندما ينتهي منها المصنع تعطيني إياها
لأن هذا يقول أعطيني المال حتى أشغل المصنع ثم أعطيك بضاعتك أعطيني المال حتى أحرث الأرض وأزرعها وأعتني بها وآتي بالعمال وآتي بالمعدات وآتي بكذا
ثم أعطيك هذا بيع السلم يقال له بيع السلم إذن بيع السلم معجل الثمن مؤجل المبيع طيب يقول المسلم فيه لا يصح فيه الضمان لماذا؟
موجود مجهول غير موجود الآن فكيف يضمن شيئا غيره موجود ثم إن المسلم إليه وهو الذي أخذ الثمن صاحب المزرعة أو صاحب المصنع أو صاحب كذا هو أصلا قد يعجز عن هذا ولا يطالب بشيء وإنما يرد
المال إلى صاحبه فهنا قال لا يصح الضمان في المسلم فيه نعم نعم يعني هذه الأشياء أصلا لا تجب على الأصيل فكيف تجب على الضامن يعني يقول مثلا الوديعة الوديعة إذا في وديعة مضمونة في وديعة
غير مضمونة طيب عفوا العارية ذي مضمونة وغير مضمونة الوديعة إذا جاء إنسان استودعك شيئا قال ضع هذه الأموال عندك حتى أرجع من السفر هذه ثم وديعة هذه الوديعة أصلا يعني الذي استودعتها
عنده هو محسن هو محسن لك إنه قبل الوديعة أن يحفظها عنده فهو مؤتمن عندك لو غير مؤتمن ما أعطيته الوديعة إذا قالوا يعني كما قال الله تبارك ما على المحسنين من سبيل هو محسن جزاه الله خير
إنه قبل وديعته كان يجعلها عنده هذا إذا كانت الوديعة بدون مقابل أما إذا كانت الوديعة بمقابل فيضمن بغير مقابل يضعها عنده خل سيارتي عندك حتى أرجع من السفر خذ ذهبي تركه عندك حتى أرجع
من السفر خذ فرسي دعه عندك خذ أموالي وهكذا فهذه وديعة الوديعة إذا كانت يعني غير مضمونة على المودع عنده فكيف تكون مضمونة على الضامن فهذه لا يصح ضمانها لأنها هي أصلا غير واجبة على
المودع عنده هذه واحدة العين المؤجرة كذلك مؤجرة غير مضمونة عند المؤجر فكيف تكون مضمونة على الضامن للمؤجر كذلك مال الشركة لأن مال الشركة مال مختلط بين الشركين فأيضا لا يكون الضامن
مقبولا هنا لأنه لا يجب على الشريك فكيف يجب على الضامن كذلك المضاربة المضاربة نعم الشركات أيضا الشركات شركة أبدان شركة مضاربة شركة ذمم شركة أوجه شركة تفويض يعني أنواع الشركات هذه هي
كل أنواع الشركات هي غير يعني واجبة على الشريك فكيف تكون واجبة على الضامن فمقصود هنا هذه أمثلة لمن لا يصح فيها الضمان لأنها لا لأن الضمان لا يكون إلا فيما يجب على المضمون عنه فإذا
لم يكن واجبا على المضمون عنه فكيف تكون واجبا عن الضامن كذلك والعين المدفوعة للصناعة كالخياطة والقصارة الخياط الآن لو جئته بثوبك قلت خيط لي هذا الثوب واخترى بالثوب لا يضمن لا يضمن
الخياط إلا إذا يعني تعد أو قصرة طيب إذا تعد أو فرط زين يضمن إذا لم يتعد أو لم يفرط لا يضمن فكيف الضامن يضمن فلا يصح الضامن هنا لماذا الأصل غير واجب عليه الأصل لا يضمن فكيف يضمن من
يضمن من لا يضمن ما يصير والقصارة كذلك نعم الخياطة فكل هؤلاء كل من لا يجب عليه لا يدود ضمانهم لأنه لا يجب عليه فكيف يجب على الضامن هو لا يجب عليه أصلا لأن الضامن فرع عن الأصل فإذا
كان الأصل لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع فلا يصلح هنا لا يصح فيها الضمان نعم الثالث مال الكتابة كذلك مال الكتابة لا يضمن الكتابة هي أن يأتي العبد إلى سيده فيقول له أريد أن أكون حرا
أريد أن أكون حرا فيقول له سيده ادفع لي مبلغ وقدره خمسمائة دينار مثلا حتى تكون حرا أعطني خمسمائة دينار فيقول له نعم أعطني فرصة حتى أعمل وأتيك بالخمسمائة دينار قال خذ فرصة أخذ لك شهر
اذهب شهر اعمل وأحضر لي الخمسمائة دينار تعمل تستدين تطر كيفك تطر يعني تطلب المال من الناس طيب افعل ما تشاء مهم أعطني خمسمائة دينار خلال شهر قال نعم هذا المكاتب النبي صلى الله عليه
وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم يعني متى يصير حرا إذن إذا دفع الخمسمائة كاملة طالما أنه لم يدفع الخمسمائة كاملة فهم ما يزالوا عبدا في أي يوم من الأيام دفع أربعمية دفع
ثلاثمية دفع ميتين ما دفع شيء أي يوم من الأيام يأتي هذا العبد ويقول غيرت رأيي بس بظل عبد صراحة بهذلت لما رحت على الأقل عندك عندي غرفة ومرتاح ماتل شارب وكذا ومعاملة زينة وهذا لما صرت
بصير حر نمت مع عزابية وأذية وتعب وكذا لا يبقى خلني عبد عنده فتراجع لأن الكتابة لا تجب عليه أن يستمر بها ولا حتى ابتدائها فكيف يكون الضامن واجبا عليه لا يصح الضمان هنا لأنه هو
الأصلي لا يجب عليه فكيف يجب على الفرع كذلك نعم الجزية الجزية أنها لا تكون إلا على الكافر والجزية كذلك لا تجب يعني قد تسقط عن الكافر نفسه إذا عجز عنها إذا عجز عن دفع الجزية تسقط عنه
إذا مريضة ما يقدر يشتغل ما يقدر كذاك تسقط عنه الجزية فكيف تجب على الضامن كذلك إذن كل هذه الأشياء هي أصلا لا تجب على الأصل فكيف تجب على الفرع نعم كذلك يضمن تضمن ماذا تضمن ماذا قال
أضمن ما يستدينه درك كم يستدين واضح لابد أن يكون الدين معلوما حتى يضمنه أما أن يضمن شيئا مجهولا لا يصح ضمان المجهول وإنما لابد أن يكون المضمون معلوما نعم وإن قضى الضامن ما على
المدين ونوى الرجوع عليه رجع نعم إذا قضى الضامن ما على المدين الآن عندنا قلنا دائن وعندنا مدين وعندنا ضامن دائن والمدين وضامن الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة لما
أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذه جنازة صلي عليه فقال عليه دين قالوا لا فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أتي بجنازة صلى الله عليه وسلم فقال عليه دين قالوا
نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم ما كان يصلي على من عليه دين تخويفا للناس من الدين قال أبو قتادة يا رسول الله صلي عليه وعليه دين وعليه دينه وكان دينه ثلاث دنائر
قال رسول الله صلي عليه وعليه دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح الصحيح البخاري هذا الحديث إذن أبو قتادة صار شنو ضامنا صار ضامنا وقبل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم
وصلى على الرجل في زيادة عند أحمد ليست في الصحيحين ليست في الصحيح وإنه عند أحمد زيادة بعدما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الغد فقال لأبي قتادة سددت دينه قال لا يا رسول
الله ثم جاء من يوم تقال سددت دينه قال نعم يا رسول الله قال الآن بردت عليه جلدته هذا مختلف في صحته فمن قال بصحته قال لا يسقط الدين عن المدين الأصلي حتى يسدد الضامن حتى لو مات هو إذا
مات انتقل الدين على الضامن هل إذا انتقل الدين على الضامن برئة عهدة المدين الأصلي ولا ما تسقط بعضهم يقول تسقط الأصل لا تسقط خلاص عندك تحمل الدين عنه وبعضهم قال لا تسقط لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه جلدته ما معنى هذا أنه كان يحاسب على هذا الدين الذي ضمن أصلا لكن ما سدد بعد ما أدية عن صاحبه فالبعض يرى أنه لا تبرأ ذمة المدين الأصلي حتى يسدد
الضامن وبعضهم يقول لا مجرد أن يتحمل الضامن فقد برئت ذمة المدين وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى لضعف هذه الزيادة والعلم عند الله جل وعلا وإذا قضى الضامن وإن قضى الضامن ما على
المدين ونوى الرجوع عليه رجعه ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء طيب يقول إن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجعه مفهومه أنه إذا لم ينوى الرجوع لم يرجع ماشي بصالح
الآن أنا علي دين معي أنا علي دين وأنت جزاك الله خير جيت والدين أبن حسن دين يطالبني فأنت رحت حق أبن حسن قلت له كم على عثمان من الدين فقال لك ألف دينار قلت له تفضل الآن سقط الدين عني
هو سدد عني سقط الدين قال سدد عني واضح إذا سقط الدين الذي علي الآن أبو صالح جاني أطالبك ألف قلت له منين طالبني ألف منين طالبني قال تعرف الدين اللي عبد المحسن عليك قلت نعم قال أنا
سددته الآن أنا اللي أطالبك واضح الله له هنا رجع علي له أن يطالبني له أن يطالبني له أن يطالبني بالدين واضح الله له نعم
طيب الآن تبقى قضية أبو صالح له احتمالان احتمال أن سدد هذا الدين على سبيل التبرع احتمال سدده تبرعا واحتمال سدده ليرجع علي وارد كلا الأمرين وارد وارد أنه دفع لأبن المحسن فقط لأنه
يحبني تحبني عم؟
ها؟
سدد عني صد؟
يلا زين طيب فهو سدد لأنه يحبني ولا يريد الرجوع علي يعني هدية منه لي جزاه الله خير طيب واحتمال آخر أنه سدد عنه لأنه يعني كل فترة عبد المحسن جزاه الله خير حبيب طيب بس كل ما شافني
ادام الناس وين الدين؟
وين الفلوس؟
وين كذا؟
فحس أبو صالح بالحرج علي أنا فراح له قالت ترد بحثنا بهاك هذا الألف خلاص وأنا أخذهم منه فسدد عني بنية الرجوع وجاءني وقال ترد دين لعبد المحسن حين آن لي أطالبك على السعة لكن أطالبك في
المرة الأولى تبرع في المرة الثانية قضاء دين لا على سبيل التبرع إنه على سبيل الرجوع هل له أن يرجع علي؟
نعم له أن يرجع علي إذن إذا دفع على سبيل التبرع ليس له أن يرجع علي وإن دفع على سبيل الدين فله أن يرجع علي أعد وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع نعم ولو لم يأذن له
المدين في الضمان والقضاء هنا مسألة يعني نادرة لكن قد تحدث أنا ما أذنت له أن يسدد عني صح ولا لا؟
ما أذنت له ذلك بذلك قد يكون العكس قد يكون عبد المحسن طيب وحبيب وكذا صحيح يطالبني لكن عمرا ما كلمني بس أنا الكل يعرف أن له علي دين دين؟
لكن أبو صالح يقول سدد دين وأبلشني أبو صالح كل يوم وين الدين؟
وين الدين؟
لش حق أسدد عني أنت أبلشني كنت أنا وياه مستفاهمين وعلى راحتنا وكذا والرجل مساتر علي أنت فضحتني بين الناس من قالك سدد عني أنا رافض أنك تسدد عني واضح؟
روح خذ فلوسك منه وديني علي يبقى واضح؟
فإذن هنا قد يقول بعضهم إذا كان على المدين الأصلي يعني حرج في تسديد هذا الدين ولم يأذن ليس له أن يضمنني واضح ولا لا؟
وكذا من أدى عن غيره ديناً واجباً لا زكاة ونحوها ديناً واجباً غير الزكاة لماذا؟
لأن الزكاة تحتاج إلى نية الزكاة عبادة فالإنسان لا يخرج الزكاة إلا بنية إذا زكيت عنك وأنت لم تنوي ما صارت زكاة لأن الزكاة تحتاج إلى نية وإنما الأعمال بالنيات نعم وإن برئ المدين برئ
ضامنه ولا عكس نعم قلناها إذا برئ المدين برئ ضامنه وليس العكس