3565 - هل يصحُّ الضمان في المُسْلَمِ فيه؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليك اشتري سيارة او بيت او كتاب او قلم او اي شيء تشتري تقول مثلا انا اسدد لك مقصة كل شهر اعطيك 10 درانير حتى اكمل لك المبلغ او المبلغ كله اعطيك اياه بعد اشهر او بعد سنة هذا عادي هذا معجل الثمن معجل المبيع معجل الثمن طيب معجل المبيع معجل الثمن السلم الاكس معجل الثمن معجل المبيع يعني يدفع الان ويستلم بعد سنة يدفع الان ويستلم بعد ستة اشهر وهذا غالبا تكون في الصناعات في الزروع والثمار يعطيه الان يقول عند الحصات تعطيني البضاعة او لما ينتهي منها المصنع تعطيني اياه لان هذا يقول اعطيني المال حتى اشغل المصنع ثم اعطيك بضاعتك اعطيني المال حتى احرث الارض ازرعها واعتني بها واتي بالعمال واتي بالمعدات واتي بكذا ثم اعطيك هذا بيع السلم يقال له بيع السلم اذا بيع السلم معجل الثمن معجل المبيع طيب يقول المسلم فيه لا يصح فيه الضمان لماذا لانه اصلا يعني غير موجود مجهول غير موجود الان فكيف يضمن شيئا غيره موجود ثم ان المسلم اليه وهو الذي اخذ الثمن صاحب المزرعة وصاحب المصنع وصاحب كذا هو اصلا قد يعجز عن هذا ولا يطالب بشيء وانما يرد المال الى صاحبه فهنا قال لا يصح الضمان في المسلم فيه نعم