3280 - التصرُّف في المبيع قبل قبضه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
13:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه يملك المشتري المبيع بمجرد العقد إذا كان البيع صحيحا ولم يكن فيه خيار سواء كان مكيلا ونحوا أو
لا ويصح تصرفه فيه قبل قبضه إن لم يكن مكيلا ونحوه أو مبيعا بصفة أو رؤية متقدمة أو ثمرا على شجر وكالعبد والدار والمكيل ونحوه وبيع جزافة وإن تلفف من ضمانه لحديث الخراج بالضمان قال في
النهاية يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا أو أما وذلك أن يشتريه فيستعمله زمانا ثم يعثر فيه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرف فله رد العين المبيعة وأخذ
الثمن ويكون للمشتري مستغله لأن المبيع لو كان تالفا في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع حق والباء في الضمان متعلق بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه إلا إذا منعه
بائع من قبضه فيكون من ضمانه نعم التصرف في المبيع يقول يملك المشتري المبيع مجرد لا أنت بمجرد أن تقول له بعتك ويقول لك قبلت أو اشتريت خلص المبيع صار ملكا للمشتري والثمن صار ملكا
للبائع بس بهذه الكلمة بعتك اشتريت انتهى كل شيء تم تم البيع يبقى عندنا اللي هو خيار المجلس مر بينا خيار المجلس يعني أنه غير رأيه وهما في المجلس أو خيار الشرط أو خيار المدة اللي مر
بينا هذه الأشياء لكن أصل العقد تم العقد بقوله بعتك وبقول المشتري اشتريت أو قبلت انتهى تم العقد خلص والإيجاب والقبول الإيجاب والقبول تم البيع بذلك قال إذا كان البيع صحيحا طبعا إذا
كان البيع صحيح لشروط صحة البيع شروط صحة البيع بحيث أنه يكون مالا متقوما غير محرم البائع أهل للبيع المشتري أهل للشراء في غير وقت صلاة الجمعة واللي مر بينا من شروط صحة البيع يقول ولم
يكن فيه خيار ونحوه أو لا ويصح تصرف فيه قبل قبضه إن لم يكن مكنا ونحوه ونحوه المبيع إذا كان طعاما إذا كان طعاما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من
اشترى طعاما فلا يبيعه أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه أو من ابتاع طعاما رضي الله
عنهما قال ولا أرى غير الطعام إلا مثله يعني صحيح الحديث ورد في الطعام لكن ابن عباس يقول في كل شيء ما يسير تبيعه حتى تأخذه تستلمه بعد ما تستلم المبيع تبيعه لكن ما يسير تبيعه إلى الآن
عند التاجر الذي اشتريته منه ما يصبح أن تبيعه قبل أن تستلمه مذهب أحمد على أنه لا ينصح بيع الطعام قبل استلامه كل مكيل كل معدود كل مذروع كل موزون كل مكيل كل موزون يباع موزون أحيانا
يباع معدودا بالحبة مثلا وهكذا بس أكثر شيء الحين الوزن لأن الوزن أدق شيء لأن تختلف الأحجام تختلف الأوزان فالوزن الآن تقريبا هو اللي مسيطر لكن بشكل عام الناس في أنت تتكلم عن جميع
البلاد هناك من يبيع بالكيل هناك من يبيع بالوزن هناك من يبيع بالعد وهناك من يبيع بالذرع ذرع اللي هو أمتار مثل الخام يباع بالأمتار يباع بالأمتار كم متر كم كذا كذا بالدرع بالأمتار
فالحنابي اللي عندهم كل شيء يباع بالعد أو الذرع أو المكيل أو الوزن لا يجوز أن تبيعه حتى تستلمه أما غير ذلك بيت أرض سيارة قلم كتاب ساعة هذه هتباع بالبيع كل ساعة لها ثمن لا تباع لا
بذرع ولا بعد ولا بوزن ولا بكيل طيب فيقولون هذه التي لا تباع بهذه الأربعة مفتوح تبيعها قلمها تستلمها ما في مشكلة لكن الذي يباع بالذرع أو العدي أو الوزن أو الكيل لا يجوز لك أن تبيعه
حتى تقبضه الإمام مالك مذهب الإمام مالك بس الطعام غير الطعام ما في مشكلة تبيعها قلمها تستلمها ما في مشكلة تبيعها قلمها وإنما هذا خاص بالطعام بالأكل بس أما غير الأكل يعني الخام مثلا
بالذرع أي شيء يباع بالعدد أي شيء بعد كيف تبيعها قلمها تستلمها ما في مشكلة بس الطعام هو الذي لا يجوز لك أن تبيعه حتى تستحوذ عليه حتى تستلمه لك أن تبيعه فماذا بأحمد أن المعدود
والموزون والمكيل والمذروع فإنه لا يباع إلا بعد أن يستلم تستلم ثم تبيع قال وإن تلف فمن ضمانه لحديث الخراج بالضمان تاخذ تعطي طيب كذلك الخراج بالضمان طالما أن الضمان عليك إذا الخراج
لك أنت الذي تضمن إذا أنت الذي تأخذ فهذا معنى الخراج بالضمان أي الذي يبذل هو الذي يأخذ نعم وذاك قال ويكون للمشتري مستغل له يعني يستغل هذه البضاعة طيب خلال وجودها عنده لأنه هو الذي
سيضمنها لو تلفت عنده كذلك هو الذي يستفيد منها نعم وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع وينفسخ العقد بتلفه بآفة سماوية ويخير مشتري إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن
طيب يقول وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع لأن القابض قسمان القابض شون تقبض البضاعة شون تأخذ بضاعة كثيرة التي شريتها إما بالتخلية وإما بالاستلام إذا كانت أرضاً
إذا كان بيتاً ما يقدر تشيل البيت التخلية يعطيك المفاتيح ويطلع هذه التخلية يعني خلاك أو بيت مزرعة أيضاً خرج منها خلاص تعتبر استلمت أنت أرض خلاص استلمتها أنت هذه تخلية يسمونها تخلية
أو بالتسليم إذا كانت ساعة إذا كانت قلماً إذا كانت جهازاً إذا كانت سيارة يسلمك إياها تستلمها فإذاً إما بالتخلية يوخر عنها وتستلمها أنت ستكون أنت مكاناً لا تنقل هذه الأشياء تخلية أو
أن يسلمها لك باليد إذاً يقول ما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع لأن البائع أحياناً قد يتأخر في تسليمك البضاعة لا يمكنك من تسليم من تسليم البضاعة فهنا إذا صار شيء
عليه صار شيء عليه يعني قال بعتك السيارة قال خلاص اشتريتها بس كل ما تروح أعطني سيارتي قال أصبر شوي أصبر شوي صار في السيارة شيء عليه لأنه لم يمكنك من استلامها اشتريت منه طعاماً
أعطيني الطعام الذي اشتريته ماني فاضي تعال لي غداً غداً أقول له مسافر جاء من السفر مشغول الحين ما سلمه تلف على الطعام على المشتري أو على البائع على البائع لماذا لم يمكنه منهم لكن لو
فرضنا العكس البائع يقول للمشتري تعال أخذ طعامك زين قال إن شاء الله باتر أنا عندك أجي أخذه يا باتر ما جاءت وينك يا فلان ما جيت ولا مسافر تعال لي يا فلان أنا يومين أجي أخذه ثم تلف
على من على المشتري لأنه مكن من الاستلام لكنه هو الذي تأخر في الاستلام لم يقبل نعم أعد وما لا يصح وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع هذا إذا ما سلمه إياه نعم وينفسخ
العقد بتلفه بآفة سماوية آفة سماوية يعني ريح مطر برد نعم ويخير مشتري إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسخ وإمضاء نعم إذا أتلفه آدمي المشتري يقول إما
يعني الفسخ أو الإمضاء إمضاء يعني يستمر في البيع إما يفسخ يقول بس أنا هذا أتلفه أو يقول لا أنا باقي لكن منين يأخذه من متلفه نعم ومطالبته متلفه ببدله أو قيمته وثمن ليس في ذمة حكمه
كالمثمن في جميع ما تقدم نعم إذا تلف هذا المبيع المشتري إما أن يقول نفسخ العقد أو يقول أنا خلاص أقبل ويصير هو يطالب الذي أتلف الذي أتلف هو الذي يدفع ثمن ما أتلفه