2462 - هل يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ولا يحل لمسلم مكلف حر أراد مكة أو الحرم ولو لم يرد نسكا أن يتجاوز الميقات بلا إحرام إن لم يكن لحاجة تتكرر كحطاب ونحوه نعم هذا الأصل عند مذهب أحمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون
إحرام حتى لو لم يكن يعني يريد الحج ولا العمرة يعني رايح مكة لزيارة زيارة شخص مثلا أو زيارة مريض أو يطلب العلم في مكة مثلا لاتجارة كل هؤلاء قال لا يجوز لهم أن يجاوز الميقات إلا
بإحرام والصحيح وهو القول الثاني في المذهب أنه لا يلزمه الإحرام وإنما يلزم الإحرام من قصد الحج أو العمرة ممن أراد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن أي المواقيت
وعدا ذكرها ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة فإذا كان لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه أن يحرمه بحج ولا عمرة بل يذهب إلى حاجته ثم يرجع استثنى المؤلف هنا الحطابة ونحوه مثل سائق
التكسي مثلا يوصل التكسي على طول من جدة إلى الحرم مثلا أو خلنا نقول من مدينة إلى مكة رايح راد مثلا واحد حطاب واحد مثلا مدرس يذهب ويرجع من غد أو غير ذلك من الأمور فقال هذا لا بأس به
والصحيح القول الثاني في المذهب هو أنه لا يلزم الإحرام إلا من قصد الحج أو العمرة نعم فمن جاوزه يريد نسكا فرضا أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لزمه الرجوع فيحرم منه إن لم يخفوت حج أو على
نفسه وماله نعم كما قلنا قبل قليل إنه عليه أن يرجع من أحرم بعد من تجاوز الميقات عليه أن يرجع إلا إذا خشي على نفسه أو ماله كانت تكون هناك عصابة لو رجع مثلا أو يخف على ماله أو معه أو
أطفال ويخشى عليهم المهم له عذر فأنا أقول تحرم بعد الميقات لكن عليك الدم لمجاوزة الميقات لفعلي أو لتركي واجب واجبات الحج نعم