2470 - صفة التمتع للحج - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج في عامه و يجب عليه دم بشروط سبعة الأول هذا دون أن يرجع إلى بلده الأصلي يعني يكون في مكة يعني مثل الآن بعض الناس يذهب إلى مكة في أول دلحجة و يصل إلى هناك في واحد دلحجة و اثنين دلحجة يعتمر ثم يتحلل تحللا كاملا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج ثم يقول لبيك اللهم حجا هذا هو المتمتع نعم و هو الذي اختاره المؤلف و هو المشهور في مذهب أحمد نعم و يجب عليه دم بشروط سبعة الأول أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام نعم لأن لا يكون من أهل مكة الأصليين لأنه إذا كان من أهل مكة فأهل مكة يقول أهل العلم ليس لهم إلا الإفراد قال لأنه لا عمرة لهم ما عليهم عمرة أهل مكة ما عندهم إلا الإفراد أهل مكة فيحرمون من مكة مفردين لكن غير أهل مكة يحجون متمتعين أو قارنين أو مفردين نعم الثاني أن يعتمر في أشهر الحج نعم إذا اعتمر في أشهر الحج صار متمتعا أما إذا ما اعتمر مثلا واحد وصل إلى مكة في يوم عرفة و ذهب إلى عرفة مباشرة إذا ما تمتع في أشهر الحج إذا هذا يكون مفردا ما يكون متمتعا نعم الثالث أن يحج من عامه نعم لو واحد أدى عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ولم يتهيئ له الحج فحج من السنة القادمة فهل يكون متمتعا مع عمرة العام لا لأن العمرة مع الحج في عام واحد نعم الرابع أن لا يسافر بين الحج و العمرة مسافة قصر نعم المذهب أنه لا يسافر بين القصر حتى لا يذهب إلى جدة حتى لو كان من أهل الكويت مثلا لا يذهب إلى جدة ما يذهب إلى المدينة ما يذهب إلى كذا و قول الثاني أنه ما يرجع إلى بلده لا يرجع إلى بلده الأصلي لكن على كل حال المذهب سواء إلى بلده الأصلي أو إلى أي مسافة قصر فإنه ينقطع التمتع و يكون بعد ذلك مفردا نعم الخامس أن يحل قبل إحرامه بالحج لا بد أن يتحلل و إلا ما صار متمتعا إذا لم يتحلل يعني واحد اعتمر في أشهر الحج راح واحد ذي الحجة مثلا و أدى العمرة و لم يتحلل من العمرة ثم ظل على إحرامه حتى جاء الحج نقول هذا قارن هذا قارن و ليس متمتعا السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر عن مكة نعم الأصل أن يحرم من الميقات أن يحرم من الميقات أو مسافة قصر من مكة حتى يكون متمتعا أما إذا لم يحرم من الميقات ما صار متمتعا نعم السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها نعم لا يدخل التمتع على العمرة و إنما يكون متمتعا ابتداءا لا يمكن أن يدخل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن كل من لم يسوق الهدي معهم أمره أن يتحلل صلى الله عليه وسلم هذا لم ينوي التمتع و إنما استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم