2458 - حكم الإحرام من الميقات - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حكم الإحرام من الميقات واجب ويكره قبله نعم الإحرام إما أن يكون من الميقات وإما أن يكون قبل الميقات وإما أن يكون بعد الميقات المواقيت ذكرنا أنها خمسة مرت بنا المواقيت وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل وقلنا إن الأصل أن الإنسان يحرم من هذه المواقيت أو من محاذاتها أي ما يساويها إذا لم يكن هناك محاذاة لميقات فمن مرحلتين يعني من مسافة تقريبا ثمانين كيلو أو قريب من ذلك يحرم الإنسان للحج أو العمرة والأصل أن يحرم من الميقات فإذا أحرم قبل الميقات كره له ذلك لأنه في مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما سئل ابن مالك عن رجل يحرم قبل الميقات قال أخشى عليه الفتنة قالوا أي فتنة في ذلك فهو يظن أنه أفضل من النبي حيث أنه أحرم قبل الميقات وهذا فيه مشقة على الإنسان لأن الميقات فهو امتناع عن فعل أشياء وإتيانها وكذا فكأنه يطيل على نفسه المدة عندما يحرم قبل الميقات فإذا تكلم عن رجل يحرم من الكويت مثلا واحد يحرم من أفغانستان واحد يحرم من الصين كم من الشقة التي عليك من تقليم الأظفار أو استعمال الطيب أو قص الشعر أو اللباس أو غير ذلك من الأمور التي تستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى فيكره أن يحرم الإنسان قبل الميقات إلا إذا خشى أن يفوته الميقات ولا ينتبه له فهنا لا بس أن يحتاط فيحرم قبل الميقات احتياطا وأما بعد الميقات فهذا لا يجوز أصلا لا يجوز أن يحرم بعد الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج وسيأتينا ذكر واجبات الحج ومنها الإحرام من الميقات من واجبات الحج الإحرام من الميقات فإذا أحرم بعد الميقات فإنه يكون قد اترك واجبا وترك الواجب يلزم فيه الدم كما سيأتيه فإذا قدر الإنسان تجاوز الميقات فعليه أن يرجع قبل أن يحرم ما انتبه أو أي سبب من الأسباب وتجاوز الميقات يقول أحرم الآن نقول لا أرجع إلى الميقات فأحرم الآن لا يجوز لك أن تحرم بعد الميقات قال ما نراجع خلاص تعديت نقول إذن أنت تعمدت الآن الإحرام بعد الميقات فيلزمه الدم كما سيأتيه نعم نعم هذا الأصل عند مذهب أحمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام حتى لو لم يكن يعني يريد الحج ولا العمرة يعني رايح مكة لزيارة زيارة شخص مثلا أو زيارة مريض أو يطلب العلم في مكة أو مثلا لتجارة كل هؤلاء قال لا يجوز لهم أن يجاوز الميقات إلا بإحرام والصحيح وهو القول الثاني في المذهب أنه لا يلزمه الإحرام وإنما يلزم الإحرام من قصد الحج أو العمرة ممن أراد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن أي المواقيت وعدا ذكرها ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة فإذا كان لا يريد الحج والعمرة لهب لزيارة شخص أو غير فإنه لا يلزمه أن يحرمه بحج ولا عمرة بل يذهب إلى حاجته ثم يرجع استثنى المؤلف هنا الحطابة ونحوه مثل ساق التكسي مثلا يوصل التكسي على طول من جدة إلى الحرم مثلا أو خلنا نقول من مدينة إلى مكة رايح راد مثلا واحد حطاب واحد مثلا مدرس يذهب ويرجع من غدن أو غير ذلك من الأمور فقال هذا لا بأس به والصحيح القول الثاني في المذهب هو أنه لا يلزم الإحرام إلا من قصد الحج أو العمرة نعم فمن جاوزه يريد نسكا فرضا أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لزمه الرجوع فيحرم منه إن لم يخفوت حج أو على نفسه وماله نعم كما قلنا قبل قليل إنه عليه أن يرجع من أحرم بعد من تجاوز الميقات عليه أن يرجع إلا إذا خشي على نفسه أو ماله كانت تكون هناك عصابة لو رجع مثلا أو يخف على ماله أو معه أطفال المهم له عذر فأنا أقول تحرم بعد الميقات لكن عليك الدم لمجاوزة الميقات لفعل أو لترك واجب واجبات الحج نعم فإن أحرم بعد تجاوزه الميقات لزمه دم ولا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات بعدما أحرم ويشترط أن يكون عند الإحرام عاقلا ويبطل بالردة لا بجنون وإغماء وسكر وموت نعم يشترط أن يكون عند الإحرام عاقلا الإنسان الأصل أنه لا بد أن يكون عاقلا لأن المجنون لا نية له لا بد أن يكون عاقلا ولا يبطل الإحرام إلا بالردة لا يبطل الإحرام إلا بالردة لكن يفسد بالوطء قبل التحلل الأول يفسد الإحرام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالوطء قبل التحلل الأول لكن لا يبطل إلا بالردة وأتم الحج والعمرة لله الإنسان إذا دخل في النسك فإنه يكمله وأتم الحج والعمرة لله لا يخرج منه بعد أن دخل فيه إلا والعياذ بالله إذا ارتد عن دين الله نقول له الآن أنت لا يسمح لك أصلا في الدخول إلى مكة أو إلى الحرم فيمنع أما من حيث فساد الحج فالجماع قبل التحلل الأول أما غير ذلك فلا بعد الإحرام فإنه يستمر في حجه نعم أو عمرته وذلك حتى الموت حتى لو مات يكفن بإحرامه لا ينتقض الإحرام حتى في الموت نعم