2268 - كفارة الجماع في نهار رمضان - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الكفارة عتق رقبة واشترط أن تكون مؤمنة مع أن الحديث ما ورد فيه وإنما أخذوه من كفارة القتل وما كان يقتل المؤمن إلا خطأ ومن قتل المؤمن خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فقالوا هنا القيد بالمؤمنة يشمل جميع العتق على المذهب فكل العتق لا يكون إلا لرقبة مؤمنة قال سالمة من العيوب لأن هذا الأصل الرقبة التي تعتق أن تكون سالمة من العيوب نقص سالمة من العيوب يعني ليس أعرج ليس أعمى ليس مشلولا هذا سالمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكفارة على الترتيب أول شيء يبدأ بالعتق لأن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أتى أهله في نهاي رمضان قال أعتق رقبة قال لا أملك قال أطعم ستين مسكينا صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال صم أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فرتبها النبي صلى الله عليه وسلم بينما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يشترق الترتيب يختار أي واحدة يختار إما على التخيير في بعض طرق الحديث أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الكفارة على التخيير لا على الترتيب وذهب الجمهور إلى أن الكفارة على الترتيب لا على التخيير ولا شك أن على التخيير أخف على الناس لكن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها على الترتيب فإن لم يجد سقطت عنهم يعني لا يستطيع يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يملك أن يطعم ستين مسكينا تسقط عنهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل فقال له أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا ليس عندي شيء ما عندي أطعم ستين مسكينا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقال خذ هذا أطعم فيه المساكن قال لا أنا أفقر واحد في المدينة فقال النبي خذه لك أطعمه أهلك أطعمه أهلك قالوا هنا سقطت عنه وبعض الأهل يرى أن ما تسقط تبقى في ذمته مات ما تيثر له عتق رقبة أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينا فإنه يأتي به والمشهور ماذا بأنها تسقط عنه طيب قال ولا كفار في نهار رمضان بغير الجمع يعني واحد أكل أو شرب في نهار رمضان ليس فيه كفارة في قضاء هذا اليوم واحد مثلا نظر إلى امرأة قبل امرأته فأنزل ليس فيه كفارة فيه قضاء هذا اليوم الكفارة مرتبطة بالجمع الكفارة مرتبطة بالجمع ثم أضاف إلى الجمع قال والإنزال بالمساحقة وهذا يكون بين النساء الرجال يكون بينهم يعمل قوم لوط النساء يكون بينهن المساحقة وهي أن تفضي المرأة إلى المرأة وهذه المساحقة قال فيها أيضا الكفارة إذن الجمع وعمل قوم لوط والمساحقة بين النساء كل هذه الثلاثة فيها الكفارة