2265 - الجماع في نهار رمضان - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة طبعا هذا نادر وشاذ لكنه فيه فيه ناس يعني انتكست عندهم الفطرة والعياذ بالله ممكن يأتي إلى ميت ويجامع امرأة ميتة مثلا أو
يأتي يجامع البهيمة قد كثير من الناس لا يستوعب هذا الامر لكن فيه ناس شاذين هناك ناس شاذون ممكن يفعلوا مثل هذه الأشياء والعياذ بالله فالقصد أنه لو قدر أنه وقع هذا الامر فإنه يأخذ حكم
المجامع في نهار رمضان قال في حالة يلزمه فيها الامساك يلزمه فيها الامساك يعني ممن يجب عليه الصوم لأنه إذا كان مسافرا لا يلزمه الامساك إن كان مريضا لا يلزمه الامساك إن كان مثلا غير
بالغ لا يلزمه الامساك كافر لا يلزمه أو خلنا نقول حتى يعني كافر دخل في الإسلام في نهار رمضان لا يلزمه الامساك المهم أنه يلزمه الامساك يعني ممن يجب عليه الصوم وإن كان المذهب أن
الصغير إذا بلغ في نهار رمضان والكافر إذا أسر في نهار رمضان يلزمه أن يمسك بقية هذا الامر لكن على الصحيح أنه لا يأخذ حكم المسلم الذي بدأ صومه بالغا طيب هنا المذهب لا يعدرون الناس لو
جامع الرجل ومرأته وهو ناسي أنه في رمضان لا يعدرونه هذا شيء لا ينسى في نهار رمضان تجامع أهلك تقول أنا ناسي إنه رمضان لا يعدر الرجل يعدرون المرأة يعدرون المرأة والصحيح أن المرأة
والرجل في هذا سواء الصحيح أن الرجل والمرأة في هذا سواء إما يعدران وإما لا يعدران طيب والصحيح أنهما يعدران رفعين أمة الخطأ والنسيان فإذا نسي خاصة في أول يوم في رمضان ونسي أنه في
رمضان وجامع أهله وهي نسيت أو أحدهما ناسي والثاني غير ناسي اللي ما هو ناسي هذا عليه الكفارة واللي ناسي ما عليه شيء الرجل كان أو المرأة هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى
مكرها كذلك لو جامع الرجل وهو مكره كأن يهدد بالقتل أو الضرب إلا من يجامع سواء كان زوجته أو غيرها مذهب قال أنه لا يمكن أن يكره الرجل المرأة تكره نعم مرأة تقتصر لكن الرجل اللي يكره لا
يمكن أن يكره الرجل واختار شيخنا رحمه الله تعالى شيخ نعتمين أنه ممكن أن يكره الرجل يمكن أن يكره الرجل كما تكره المرأة والصحيح أن المعدور يعني المكره والناسي كلاهما معذور والعلم عند
الله تبارك وتعالى نعم قال لزمه القضاء والكفارة يعني القضاء واضح لأنه أفسد الصو هذا اليوم والكفارة لما جاء في الحديث أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرسله هلكت قال وما
أهلكك قال أتيت أهلي في نهاي رمضان فذكر له النبي الكفار التي سيأتي ذكرها الآن نعم وكذا من جومع إن طاوع غير ناس وجاهل فليس على الناس إلا القضاء نعم من جومع إن طاوع يعني إذا كانت
مغتصبة لا شيء عليه وصمها صحيح إذا اغتصبها سواء كان زوجها أو غير زوجها فإن صومها لا يفسد بالجماع غير ناس وجاهل إن طاوع غير ناس وجاهل معناها إذا كانت جاهلة أو ناسية فتعذر المرأة بهذا
يقول فليس على الناس إلا القضاء الناس عليه القضاء فقط لكن ليس عليها الكفارة نعم كفارته هي عدق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينة فإن لم يجد سقطت عنه ولا
كفارة في نهار رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة فقالوا هنا القيد بالمؤمنة يشمل جميع العدق على المذهب فكل العدق لا يكون إلا لرقبة مؤمنة فلذلك قال هنا عدق رقبة مؤمنة قال سالمة من
العيوب لأنه هذا الأصل في الرقبة التي تعتق أن تكون سالمة من العيوب نقص سالمة من العيوب يعني ليس أعرج ليس أعمى ليس مشلولا هذا سالمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكينا هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكفارة على الترتيب الكفارة على الترتيب أول شيء يبدأ بالعدق لأن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أتى أهله
في نهار رمضان قال أعتق رقبة قال لا أملك قال أطعم ستين مسكينا صم شهرين متتابعين قال لا أستطع قال صم أطعم ستين مسكينا فرتبها النبي صلى الله عليه وسلم بينما مذهب الإمام مالك رحمه الله
تعالى أنه لا يشترق الترتيب يختار أي واحدة اختار إما يعني على التخيير وإذا أنه جاء في بعض طرق الحديث أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا فذهب الإمام مالك رحمه الله
تعالى إلى أن الكفار على التخيير لا على الترتيب وذهب الجمهور إلى أن الكفارة على الترتيب على التخيير ولا شك أن على التخيير يعني أخف على الناس لكن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى
أنها على الترتيب أنها على الترتيب طيب فإن لم يجد سقطت عنهم يعني لا يستطيع يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يملك أن يطعم ستين مسكينا تسقط عنهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
جاءه هذا الرجل فقال له أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا ليس عندي شيء ما عندي أطعم ستين مسكينا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم
أوتي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقال خذ هذا أطعم فيه المساكن قال أنا أفقر واحد في المدينة فقال النبي خذه لك أطعمه أهلك أطعمه أهلك قالوا هنا سقطت عنه وبعض الأهل يرى أن ما
تسقط تبقى في ذمته مات ما تيسر له عتق رقبة أو صوم شهرين أو أطعم ستين مسكينا فإنه يأتي به والمشهور المذب أنها تسقط عنه طيب قال ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجمع يعني واحد أكل أو شرب
في نهار رمضان ما في كفارة في قضاء هذا اليوم واحد مثلا نظر إلى امرأة قبل امرأته فأنزل ليس فيه كفارة فيه قضاء هذا اليوم الكفارة مرتبطة بالجمع الكفارة مرتبطة بالجمع ثم أضاف إلى الجمع
قال والانزال بالمسحق وهذا يكون بين النساء الرجال يكون بينهم يعمل قوم لوط النساء يكون بينهن المساحقة وهي أن تفضي المرأة إلى المرأة وهذه المساحقة قال فيها أيضا الكفارة إذن الجماع
وعمل قوم لوط والمساحقة بين النساء كل هذه الثلاثة فيها الكفارة