16 - حكم استعمال الماء المغصوب والمسروق - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال يحرم استعراض لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث يعني ممكن الإنسان يزيل النجاسة بالماء الموصوب ما في مانع لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية إزالة النجاسة هي ليست عبادة أصلاً يقولون بينما الوضوء عبادة فيقولون العبادة تحتاج إلى نية فهنا لا يصح الوضوء بالماء الموصوب لكن إزالة النجاسة ليست عبادة ولذا يصح أن يزيل النجاسة بالماء الموصوب يعني لو أن إنساناً عنده ماء موصوب فأزال به النجاسة وتوضى وصلى على مدهب الحرابلة لا تصح الصلاة لأنه لم يتوضى لأنه لم يتوضى على قول الجمهور أنه تصح صلاته على القول الثاني في المدهب آخر أزال النجاسة بالماء الموصوب وتوضى بماء غير موصوب يقول تصح صلاته هنا قولاً واحداً لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا تمنع من إزالتها بالماء الموصوب بينما الوضوء لأنه يحتاج إلى نية وهو عبادة في حد ذاته لذلك لا يصح الوضوء في الماء الموصوب نعم