17 - الوضوء بماء خلت به المرأة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثاني الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث حكمه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة قالوا لأن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بماء خلت به المرأة نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة قالوا بشرط إذا خلت به يكون لحدث يعني لو أن هذا الماء المرأة جددت به له هي على وضوء أصلا
توضأت لصلاة المغرب طبعا نحن نتكلم عن السابق أن الماء يكون في السطول وفي الآنية ليس الآن في الحنفية ينزل الماء لا يكون في طشت أو سطل أو ما شابه ذلك طيب فجاءت المرأة وتوضأت وضوءا
كاملا لصلاة المغرب وسكب هذا الماء
ثم صبت ماءا جديدا لما جاء وقت صلاة العشاء توضأت مرة ثانية الآن المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة صحيح؟
نعم كان يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث من سنتين يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث فهنا لو جاءت هذه المرأة وتوضأت لصلاة العشاء لكنها لم تحدث لم تحدث المغرب فهذه يسمونها إيش؟
نحن نقول لكم ما نسميه؟
جدود تجديد تجديد وضوء بينما اللي وقع حدث آخر نقول وضوء فيفرقون بين يقول تيدد وتوضأ اللي يتيدد يتجدد يجدد الوضوء وهو على وضوء أصلا والذي يتوضأ إذن يكون عن إيش؟
نقض للوضوء يكون وضوءه قد انتقض فهذه المرأة إذا جاءت وجددت الوضوء جددت الوضوء يقول يجوز يتوضأ به الرجل بينما الماء الأول لصلاة المغرب لو توضأت به عن حدث وهي مغلقة الباب خلت به
وتوضأت به قالت هذا الماء توضأته به لصلاة المرأة وكنت محدثة يقول هذا لا يجوز للرجل أن يتوضأ به هذا الكلام مبني على حديث إنه هنا أن يتوضأ الرجل فضوء المرأة لكنه حديث ضعيف وبالتالي
الصحيح إنه لا بأس بذلك نعم