537 - حكم الأذان والإقامة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله حكم الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار في الحضر للصلاوات الخمس المؤدات والجمعة يقاتل أهل بلد تركوهما ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت نعم الأذان والإقامة المشهور في مذهب أحمد أنهما فرض كفاية فرض كفاية يعني لا بد أن يؤذن للصلاة واحد يؤذن اثنان لا بد من إقامة الأذان فرض كفاية والقول الثاني في المذهب أن الأذان والإقامة سنة وهذا قول جماهير أهل العلم مذهب مالك والشافع وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى أن الأذان والإقامة سنة وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد فإذا جمهور أهل العلمي على أن الأذان سنة وكذلك الإقامة والقول الثاني في مذهب أحمد فرض كفاية فرض كفاية يعني يجب أن يؤذن ويجب أن يقام مع اتفاقهم جميعا أنهما لا شأن لهما في صحة الصلاة يعني كلهم متفقون لو صلى الناس بدون إقامة صلاة صحيحة يعني لا يؤثر في صحة الصلاة عدم الأذان أو عدم الإقامة الصلاة صحيحة بالإجماع لكن الكلام هل يأثم المجموعة التي لا يؤذن هل يأثمون أو لا يأثمون الجمهور يقول لا يأثمون لأنها سنة في مذهب أحمد لأن ماذا قلنا فيه قولا قول يوافق الجمهور والقول الآخر يخالف الجمهور وهو أنه يراه في الاتفاق معته يأثم لو جلس سبعة مثلا في مسجد أو خارج مسجد في بر أو أي مكان في بحر أي مكان في سفر فلم يؤذنوا يأثمون عند مذهب الجمهور أحمد وعند قول الجمهور لا يأثمون لأنهم تركوا سنة طيب قال فرض كفاية على الرجال الأحرار في الحضاري وبين السفر فمذهب أحمد يوافق الجمهور في السفر أنه لا يجب الأذان وإنما يجبه في الحضاري فقط قال للصلاوات الخمس يعني لا أذان إلا للصلاوات الخمس فقط ما في أذان للتراويح ما في أذان لصلاة العيد ما في أذان لصلاة الكسوف ما في أذان لصلاة الاستسقاء فقط الصلاوات الخمس والجمعة لأن الجمعة هي بدل الظهر في يوم الجمعة لكن الشاهدة من هذا أن الأذان لا يكونوا إلا للصلاوات الخمس والجمعة قال يقاتل أهل بلد تركوهما لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم انتظر إلى الفجر فإذا سمع الأذان لم يغر عليهم إذا لم يسمع الأذان أغار عليهم فدل هذا على أن الأذان هو علامة الإسلام وهي شعار المسلمين الأذان قال ويسناني للمنفرد وفي السفر يعني يستحب للمنفرد أن يؤذن ويستحب له أن يؤذن طيب المسافر قال يستحب له أن يؤذن لأن الأذان نداء إلى الصلاة إعلام بدخول الوقت هذا ما يدخل فيه المسافر لأنه لا ينادي أحدا إلى الصلاة ولا يخبر بدخول الوقت ففرق بين هذا وهذا فعلى المذهب إذن إنما يجب الأذان والإقامة في الحضر للرجال طيب قال ويكرهاني للنساء ولو بلا رفع صوت مذهب أحمد فيه ثلاثة أقوال بالنسبة للأذان والإقامة بالنسبة للنساء ثلاثة أقوال القول الأول وهذا المشهور وهو يكره الأذان للنساء النساء لا تؤذن ولا تقيم صلي مباشرة طيب القول الثاني يستحب لأنه ذكر لله تبارك وتعالى فيستحب لها أن تؤذن أو إذا كنا مجموعة نساء يريد أن يؤذن يعني يصلين يستحب لهم أن يؤذن وكذلك يقمنا الصلاة القول الثالث أنه من باب المباح إن شاءت أذنت وإن شاءت لم تؤذن لا يكره إذن مستحب مباح مكروه هذه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد بالنسبة لأذان النساء هل يؤذن طبعاً نحن نتكلم عن نساء يصلين لم يسمعنا الأذان أما إذا كنا يسمعنا أذان المساج لا يستحب لهم الأذان قطعاً لكن نحن نتكلم عن نساء لوحدهن يريدنا أن يصلين مثلاً في مزرعة في سفر في بيت في كذا اللي يكون إن لم يسمعنا الأذان هل يؤذن أو لا يؤذن ماذا بأحمد ثلاثة أقوال يستحب يباح يكره بالاتفاق أيضاً أنه سواء قلنا مستحب أو مباح أو مكروه بدون رفع صوت بدون رفع صوت لأن الأصل في الأذان كما سيأتينا من أركان الأذان رفع الصوت والمرأة غير مسموح لها أن ترفع صوتها بالأذان تغنى بالأذان عند رجال أجانب أما إذا لم يكن ثمة رجال أجانب فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى نعم